المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب اللعان [3]

- ‌عقوبة من قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا

- ‌القذف بالتعريض والكتابة

- ‌قول العلماء فيمن قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر

- ‌ألفاظ لا تأخذ حكم القذف ولا توجب اللعان

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت بشبهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

- ‌من لم يرم زوجته بالزنا ونفى الولد

- ‌تكذيب الزوجة لزوجها شرط في وقوع اللعان

- ‌الأمور المترتبة على اللعان

- ‌سقوط الحد والتعزير

- ‌الفرقة الأبدية بين الزوجين

- ‌الأسئلة

- ‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

- ‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

- ‌السن الذي تتأهل فيه المرأة للوطء

- ‌حكم بول وروث الجلالة

- ‌حكم صلاة الوتر والضحى والإشراق للمسافر

- ‌الأفضل في حق ولد تجاه والد كبير السن متقاعد

- ‌إذا نوى المسافر الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر

- ‌إذا سافر بعد الأذان فهل يصليها قصراً أم يتمها

- ‌التخفيف في الركعتين الأخيرتين يشمل التخفيف في جميع الأركان

- ‌حكم رفض المستأجر إتمام عقد الإجارة

- ‌وسائل معينة للتخلص من داء الشح

الفصل: ‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

؟

‌السؤال

إذا وجد الشهود فهل للزوج أن يلاعنها أو يكتفى بشهادة الشهود وتستحق الرجم؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يقول: من عنده بينة فإنه لا يلاعن، وإنما يقيم البينة ولا لعان، وحينئذ لا يثبت اللعان بالشهود.

ومن أهل العلم من قال: هو مخير لاحتمال أن تكون البينة كاذبة؛ لأنه قد يشهد شهود ويكون عندهم خطأ أو يكون عندهم كذب وتزوير والعياذ بالله! ويريدون إلحاق الضرر بالمرأة، قالوا: فالأفضل: أنه يلاعن حتى يمكنها من أن تدفع عن نفسها الضرر، وعلى كل حال، فكلا القولين له وجه، لكن الأحوال تختلف، فإذا كان يعلم أنها زانية وعنده شهود فالأفضل والأكمل سترها بشرط ألا يكون هناك حمل يلتحق به، فإذا كان هناك حمل ولا يمكنه أن يدفع هذا الحمل إلا باللعان فقد فصلنا فيه القول في أول باب اللعان، وبينا متى يجب عليه أن يلاعن، ومتى يجوز، ومتى يحرم.

فعلى كل حال إذا كان عنده بينة، وعلم أنها زانية، وحصل منه قذف لها، واشتكت؛ فحينئذ الأولى والأحرى أن يقيم عليها البينة، حتى لا يكون هناك تلاعب بحدود الله فتشهد بالباطل، وإذا لم تكن عنده بينة ولم يكن هناك شكوى منها وأراد الستر عليها ولا ضرر عليه فالأفضل والأكمل أن يستر عليها؛ لأن الشريعة نصوصها مطبقة على مشروعية الستر وأفضلية الستر، حتى إن ماعزاً رضي الله عنه لما اعترف بالزنا ندبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على نفسه، وهذه من الرحمة التي بعث بها سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.

ص: 15