المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب اللعان [3]

- ‌عقوبة من قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا

- ‌القذف بالتعريض والكتابة

- ‌قول العلماء فيمن قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر

- ‌ألفاظ لا تأخذ حكم القذف ولا توجب اللعان

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت بشبهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

- ‌من لم يرم زوجته بالزنا ونفى الولد

- ‌تكذيب الزوجة لزوجها شرط في وقوع اللعان

- ‌الأمور المترتبة على اللعان

- ‌سقوط الحد والتعزير

- ‌الفرقة الأبدية بين الزوجين

- ‌الأسئلة

- ‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

- ‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

- ‌السن الذي تتأهل فيه المرأة للوطء

- ‌حكم بول وروث الجلالة

- ‌حكم صلاة الوتر والضحى والإشراق للمسافر

- ‌الأفضل في حق ولد تجاه والد كبير السن متقاعد

- ‌إذا نوى المسافر الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر

- ‌إذا سافر بعد الأذان فهل يصليها قصراً أم يتمها

- ‌التخفيف في الركعتين الأخيرتين يشمل التخفيف في جميع الأركان

- ‌حكم رفض المستأجر إتمام عقد الإجارة

- ‌وسائل معينة للتخلص من داء الشح

الفصل: ‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

وقوله: (أو مكرهة): أي: وطئت مكرهة، إذا أكرهت المرأة على الزنا فجماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يقام عليها حد الزنا، وأنها لا تأخذ حكم الزانية؛ وذلك لأنها إذا أكرهت سقط التكليف عنها، والله تعالى يقول:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:106]، فلو أن امرأة توافرت شروط الإكراه فيها، وقد ذكرنا هذه الشروط في طلاق المكره، وقلنا: إن من شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي تهدد به أعظم من الشيء الذي يطلب منها، فالقتل أعظم من الزنا، فلو قيل لها: إذا لم تزني قتلناك أو قتلنا ولدك، وعلمت أنه سيقع هذا الشيء الذي هددت به، ولا يمكنها أن تستصرخ ولا أن تستنجد، فمكنت من الزنا بها، ولكنها كارهة بقلبها غير مطمئنة، فهذه توافرت فيها شروط الإكراه، فجاء زوجها وقال لزوجته: وطئت مكرهة، فاشتكته عند القاضي وقالت: قذفني، فنقول: قوله: وطئت مكرهة، ليس بقذف؛ لأن الوصف بالإكراه يوجب ارتفاع حكم اللعان، وهذا وصف حقيقي، وهكذا لو قال: وطئت بشبهة، أو وطئت مكرهة، على أمر يعلمه بينه وبينها، فإنه لا يوجب ثبوت القذف.

ص: 7