المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب اللعان [3]

- ‌عقوبة من قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا

- ‌القذف بالتعريض والكتابة

- ‌قول العلماء فيمن قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر

- ‌ألفاظ لا تأخذ حكم القذف ولا توجب اللعان

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت بشبهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

- ‌من لم يرم زوجته بالزنا ونفى الولد

- ‌تكذيب الزوجة لزوجها شرط في وقوع اللعان

- ‌الأمور المترتبة على اللعان

- ‌سقوط الحد والتعزير

- ‌الفرقة الأبدية بين الزوجين

- ‌الأسئلة

- ‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

- ‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

- ‌السن الذي تتأهل فيه المرأة للوطء

- ‌حكم بول وروث الجلالة

- ‌حكم صلاة الوتر والضحى والإشراق للمسافر

- ‌الأفضل في حق ولد تجاه والد كبير السن متقاعد

- ‌إذا نوى المسافر الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر

- ‌إذا سافر بعد الأذان فهل يصليها قصراً أم يتمها

- ‌التخفيف في الركعتين الأخيرتين يشمل التخفيف في جميع الأركان

- ‌حكم رفض المستأجر إتمام عقد الإجارة

- ‌وسائل معينة للتخلص من داء الشح

الفصل: ‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

‌السؤال

أشكل عليّ قول المصنف: [سقط عنه الحد والتعزير]، فما هو التعزير المقصود هنا؟

‌الجواب

هو في مسألة إذا جمع بين نفي الولد وبين التهمة بالزنا، فحينئذ يسقط عنه حد القذف بالزنا، ونفي الولد في غير اللعان يوجب التعزير، فيسقط تعزيره باللعان.

الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه ينفي الولد والمرأة تشهد أن الولد ولده، فإذا كان هناك اشتراك بين ما يوجب الحد والتعزير، سقط عنه الحد فيما يوجب الحد، وسقط عنه التعزير فيما يوجب التعزير.

ومن العلماء من يقول: إذا لاعن سقط عنه الحد، لكن يبقى التعزير فيعزر، فمسألة اندراج التعزير تحت سقوط الحد قد تقدمت معنا في مسألة الاندراج، فإن الاندراج يقع في العبادات مثل من يصلي راتبة الظهر فتندرج تحتها تحية المسجد، ومن يطوف طواف الإفاضة وينوي تحتها الوداع، ويقع أيضاً في العقوبات، فيندرج الحد الأدنى تحت الأعلى، وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك -كما حكاه غير واحد من العلماء رحمهم الله أنه لو زنى وهو محصن، وسرق، وقتل؛ فإنه يقام عليه حد القتل قصاصاً، ويندرج تحته حد الزنا؛ لأنه اجتمع حق الله عز وجل وحق المخلوق، فلابد أن يقتل مرة واحدة، فإننا لو رجمناه بقي حق القصاص، ولو قتلناه قصاصاً بقي حق الزنا، فقال: يقام عليه حد القصاص ويندرج تحته باقي العقوبات، وحتى إن بعضهم يقول: لا يقام عليه حد السرقة الذي هو الأخف، ومذهب بعض العلماء أنه تقام عليه الحدود الممكنة، تندرج الحدود التي لا يتعذر جمعها، والله تعالى أعلم.

ص: 16