المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب اللعان [3]

- ‌عقوبة من قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا

- ‌القذف بالتعريض والكتابة

- ‌قول العلماء فيمن قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر

- ‌ألفاظ لا تأخذ حكم القذف ولا توجب اللعان

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت بشبهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

- ‌من لم يرم زوجته بالزنا ونفى الولد

- ‌تكذيب الزوجة لزوجها شرط في وقوع اللعان

- ‌الأمور المترتبة على اللعان

- ‌سقوط الحد والتعزير

- ‌الفرقة الأبدية بين الزوجين

- ‌الأسئلة

- ‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

- ‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

- ‌السن الذي تتأهل فيه المرأة للوطء

- ‌حكم بول وروث الجلالة

- ‌حكم صلاة الوتر والضحى والإشراق للمسافر

- ‌الأفضل في حق ولد تجاه والد كبير السن متقاعد

- ‌إذا نوى المسافر الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر

- ‌إذا سافر بعد الأذان فهل يصليها قصراً أم يتمها

- ‌التخفيف في الركعتين الأخيرتين يشمل التخفيف في جميع الأركان

- ‌حكم رفض المستأجر إتمام عقد الإجارة

- ‌وسائل معينة للتخلص من داء الشح

الفصل: ‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

وقوله: (أو نائمة): أي: وطئت نائمة، المرأة إذا وطئت وهي نائمة، اندرأ عنها الحد، ولا يوجب ذلك ثبوت زناها، كما إذا كانت ثقيلة النوم، وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة كانت صالحة، ففوجئ أهلها بأنها حامل، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل عنها فوجد أنها ممدوحة بالخير ويثنى عليها، فسأل عن أمرها فقالت: يا أمير المؤمنين! إني كنت نائمة ولم أشعر إلا وقد فرغ الرجل من حاجته، فدرأ رضي الله عنه عنها الحد.

فالمرأة إذا كانت نائمة فإنها غير مكلفة، فلو وطئت وهي نائمة، ثم قال لها زوجها: وطئت وأنت نائمة، فإن هذا لا يوجب ثبوت اللعان.

ص: 8