المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم العدة بالوطء والوفاة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [1]

- ‌مشروعية العدة

- ‌الحكمة من مشروعية العدة

- ‌حفظ الأنساب

- ‌وفاء الزوجة لزوجها

- ‌العدة تعين على مراجعة الزوج لزوجته

- ‌التعبد لله عز وجل

- ‌زيادة ثواب المرأة

- ‌أنواع العدد

- ‌شروط لزوم العدة

- ‌اشتراط المفارقة الزوجية للزوم العدة

- ‌اشتراط الخلوة بين الزوجين لثبوت العدة

- ‌اشتراط المطاوعة في الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط قدرة الزوج على الوطء للزوم العدة

- ‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

- ‌لزوم العدة في النكاح الفاسد

- ‌عدم لزوم عدة الوفاة في النكاح الباطل

- ‌عدم لزوم العدة عند صغر الزوج أو عدم حصول الخلوة

- ‌الأسئلة

- ‌العدة من النكاح الباطل

- ‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

- ‌حكم صلاة المرأة على الميت في بيته

- ‌حكم الصلاة عن شمال الإمام إذا ضاق المكان في المصلى

- ‌حكم زيادة (وبحمده) في تسبيح السجود

- ‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

- ‌حكم تزويج الولي موليته رجلاً وهي في عصمة آخر

- ‌حكم قول: (رب اغفر لي ولوالدي) في الجلوس بين السجدتين

- ‌حكم إلقاء الكلمات بعد خطبة الجمعة

الفصل: ‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

قال رحمه الله: [أو وطئها أو مات عنها].

الوطء يحصل به المسيس الذي هو منصوص الآية، والخلوة على الوجه الذي ذكره بالشروط التي ذكرها تثبت بها العدة، وبناء على ذلك ذكر لنا ضربين: الضرب الأول: ما يتعلق بالخلوة المنزلة منزلة الإصابة.

والضرب الثاني: الإصابة الحقيقية التي هي الوطء.

وقد أجمع العلماء على -الضرب الثاني- أنه لو خلا بها واعترفت واعترف أنه وطئها تثبت بذلك العدة؛ لأنه مفهوم قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب:49]، فهذا طلقها من بعد ما مسها، ولأنه هو الأصل في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ} [البقرة:228].

(أو مات عنها) فتلزمها عدة الوفاة؛ لأنه سيأتي -إن شاء الله- عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة كانت في الجاهلية، والحداد كان موجوداً في الجاهلية ولذلك ما كان موجوداً في الجاهلية من العادات والشرائع انقسم في شرع الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: الأول: قسم ألغاه الشرع وأبطله: كنكاح الشغار.

الثاني: قسم أثبته وأبقاه وحث عليه كأن يكون من مكارم الأخلاق ومن حسن العادات، كحلف الفضول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:(في دار عبد الله بن جدعان حلف ما أحب لو أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت)، فهذا يدل على إقرار شيء جاهلي لكنه يتفق مع الإسلام؛ لأن هذا الحلف كان لنصرة المظلوم ومنع الظالم من الظلم، وهذا يتفق مع الشرع.

الثالث: قسم هذبه الإسلام، يعني: أبقى منه شيئاً وألغى منه شيئاً، فقد يبقي الشيء في الأصل ويمنع من صفات معينة فيه، وقد يبقي الشيء بأصله، ويحدد له أجلاً معيناً.

مثل: الحداد، فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها تدخل في أضيق وأظلم وأسوأ مكان من البيت -والعياذ بالله- ثم تمكث سنة كاملة، لا تمتشط ولا تدهن، ولا تغتسل وتصبح في حالة مزرية -والعياذ بالله- من العنت الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإذا أتمت السنة افتضت ببعرة -والعياذ بالله- في فرجها وهذا أشنع وأقذع، فجاء الإسلام فأمر في أول الأمر بالسنة حولاً كاملاً:{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]، ثم نسخ وخفف الله ذلك بأربعة أشهر وعشراً فجعلها عدة الوفاة، فأبقى الأصل الذي هو حداد المرأة على زوجها، ولكنه هذبه وخففه فجعله أربعة أشهر وعشراً.

ص: 16