المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [1]

- ‌مشروعية العدة

- ‌الحكمة من مشروعية العدة

- ‌حفظ الأنساب

- ‌وفاء الزوجة لزوجها

- ‌العدة تعين على مراجعة الزوج لزوجته

- ‌التعبد لله عز وجل

- ‌زيادة ثواب المرأة

- ‌أنواع العدد

- ‌شروط لزوم العدة

- ‌اشتراط المفارقة الزوجية للزوم العدة

- ‌اشتراط الخلوة بين الزوجين لثبوت العدة

- ‌اشتراط المطاوعة في الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط قدرة الزوج على الوطء للزوم العدة

- ‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

- ‌لزوم العدة في النكاح الفاسد

- ‌عدم لزوم عدة الوفاة في النكاح الباطل

- ‌عدم لزوم العدة عند صغر الزوج أو عدم حصول الخلوة

- ‌الأسئلة

- ‌العدة من النكاح الباطل

- ‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

- ‌حكم صلاة المرأة على الميت في بيته

- ‌حكم الصلاة عن شمال الإمام إذا ضاق المكان في المصلى

- ‌حكم زيادة (وبحمده) في تسبيح السجود

- ‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

- ‌حكم تزويج الولي موليته رجلاً وهي في عصمة آخر

- ‌حكم قول: (رب اغفر لي ولوالدي) في الجلوس بين السجدتين

- ‌حكم إلقاء الكلمات بعد خطبة الجمعة

الفصل: ‌شروط لزوم العدة

‌شروط لزوم العدة

قال رحمه الله تعالى: [تلزم العدةُ كل امرأة فارقت زوجاً خلا بها].

(تلزم العدة).

أي: تجب.

والشيء اللازم هو الواجب على الإنسان، وكأنه التصق به فلم ينفك عنه، فلا يبرأ إلا بفعله والقيام به.

(تلزم العدة كل امرأة) الأصل في لزومها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} [البقرة:228] وهذا خبر بمعنى الإنشاء: أي: عليهن أن يتربصن هذه المدة التي هي مدة العدة.

كذلك مما يدل على لزوم العدة: قوله عليه الصلاة والسلام: (امكثي) هذا أمر، وقوله عليه الصلاة والسلام لـ فاطمة بنت قيس:(اعتدي) وهذا أمر، والقاعدة:(أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يصرفه صارف) وأجمع العلماء رحمهم الله على أن العدة واجبة ولازمة في حق الزوجة من حيث الأصل.

ص: 10