المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [1]

- ‌مشروعية العدة

- ‌الحكمة من مشروعية العدة

- ‌حفظ الأنساب

- ‌وفاء الزوجة لزوجها

- ‌العدة تعين على مراجعة الزوج لزوجته

- ‌التعبد لله عز وجل

- ‌زيادة ثواب المرأة

- ‌أنواع العدد

- ‌شروط لزوم العدة

- ‌اشتراط المفارقة الزوجية للزوم العدة

- ‌اشتراط الخلوة بين الزوجين لثبوت العدة

- ‌اشتراط المطاوعة في الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط قدرة الزوج على الوطء للزوم العدة

- ‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

- ‌لزوم العدة في النكاح الفاسد

- ‌عدم لزوم عدة الوفاة في النكاح الباطل

- ‌عدم لزوم العدة عند صغر الزوج أو عدم حصول الخلوة

- ‌الأسئلة

- ‌العدة من النكاح الباطل

- ‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

- ‌حكم صلاة المرأة على الميت في بيته

- ‌حكم الصلاة عن شمال الإمام إذا ضاق المكان في المصلى

- ‌حكم زيادة (وبحمده) في تسبيح السجود

- ‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

- ‌حكم تزويج الولي موليته رجلاً وهي في عصمة آخر

- ‌حكم قول: (رب اغفر لي ولوالدي) في الجلوس بين السجدتين

- ‌حكم إلقاء الكلمات بعد خطبة الجمعة

الفصل: ‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

‌السؤال

هل الزيادة على شاتين في العقيقة للولد وشاة للبنت مخالف للسنة؟

‌الجواب

هذا فيه تفصيل: من زادها يعتقد شرعيتها فقد ابتدع، ومن زادها صلة للرحم وإكراماً للضيف، وإحساناً للإخوان فهو مأجور غير موزور.

مثلاً: جاء في العقيقة عدد كبير جداً فذبح الشاتين ثم ذبح شاتين أخريين فلا بأس وهو مأجور، وهذا من إكرام الضيف ومن محاسن الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهكذا لو أنه دعى الناس إلى عقيقة فذبح الشاتين ثم ذبح جزوراً؛ لأن ضيفه كثير فلا بأس بذلك ولا يعتقد أن الجزور تابع للعقيقة، إنما يقصد به الوفاء والإكرام لضيفه وإخوانه وصلة رحمه، فهو مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم.

ص: 26