المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [1]

- ‌مشروعية العدة

- ‌الحكمة من مشروعية العدة

- ‌حفظ الأنساب

- ‌وفاء الزوجة لزوجها

- ‌العدة تعين على مراجعة الزوج لزوجته

- ‌التعبد لله عز وجل

- ‌زيادة ثواب المرأة

- ‌أنواع العدد

- ‌شروط لزوم العدة

- ‌اشتراط المفارقة الزوجية للزوم العدة

- ‌اشتراط الخلوة بين الزوجين لثبوت العدة

- ‌اشتراط المطاوعة في الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط قدرة الزوج على الوطء للزوم العدة

- ‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

- ‌لزوم العدة في النكاح الفاسد

- ‌عدم لزوم عدة الوفاة في النكاح الباطل

- ‌عدم لزوم العدة عند صغر الزوج أو عدم حصول الخلوة

- ‌الأسئلة

- ‌العدة من النكاح الباطل

- ‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

- ‌حكم صلاة المرأة على الميت في بيته

- ‌حكم الصلاة عن شمال الإمام إذا ضاق المكان في المصلى

- ‌حكم زيادة (وبحمده) في تسبيح السجود

- ‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

- ‌حكم تزويج الولي موليته رجلاً وهي في عصمة آخر

- ‌حكم قول: (رب اغفر لي ولوالدي) في الجلوس بين السجدتين

- ‌حكم إلقاء الكلمات بعد خطبة الجمعة

الفصل: ‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

‌السؤال

بعض نساء تجمع شعر رأسها إلى الخلف وتلفه، فهل يجب عليها عند الوضوء حل الشعر الملفوف أم يجزئها المسح عليه؟

‌الجواب

هذه المسألة فيها جانب يتعلق بالعبادة، وجانب يتعلق بغير العبادة، أما جانب المسح على الرأس: فالأصل أنها تمسح الشعر الذي يحاذي محل الفرض؛ لأن الله فرض على المرأة أن تمسح رأسها كاملاً والرأس من الناصية في مقدمه إلى منابت الشعر في القفا عند حدوده قبل القذال قبل الرقبة، فهذا القدر من جهة الطول، أما من جهة العرض، فمن عظم الصدغ إلى عظم الصدغ، فهذا القدر هو الذي يجب مسحه، والأذنان من الرأس، لقول عليه الصلاة والسلام:(الأُذنان من الرأس) فلو مسحت من رأسها هذا القدر فلا يجب عليها مسح ما استرسل من الشعر؛ لأن العبرة بمحل الفرض وما حاذاه، والصحيح: أنه يجب مسح جميع الرأس ولا يجب مسح بعضه كما يقول الشافعية والحنفية رحمهم الله والمالكية في رواية الثلث، فيجب عليها أن تمسح جميع رأسها بكفيها، وتأخذ بالسنة بالإقبال والإدبار على أحد الوجهين عند أحد العلماء، لحديث عبد الله بن زيد ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما.

فإذا مسحت الفرض وما يحاذيه أجزأ، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيحين:(يا رسول الله! إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت) فهي تقول: (إني امرأةٌ أشد ظفر شعر رأسي) تظفر شعر رأسها وسألت عن الظفائر هل تنقضها أو لا؟ قال: (لا، إنما يكفيك) يعني: يجزئك (أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات) فدل على أن العبرة بأصل الرأس؛ لأنه من الترؤس والارتفاع، ومحل الفرض هو العبرة، فإذا حثت الماء ثلاث حثيات وروت أصول الشعر فقد غسلت الموضع المأمور بغسله وهو أعلى الرأس، والشعر الزائد على ذلك ليس بمحل للفرض ولا بمحاذ لمحل الفرض ولذلك سقط عنها حل الظفائر، ويستوي في ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض على أصح قولي العلماء كما تقدم معنا في أحكام غسل الجنابة.

المسألة الثانية: جمع الشعر إذا كانت داخل البيت مع زوجها وبين أولادها جائز، لكن إذا خرجت في الخارج وجمعت شعر رأسها في أعلى الرأس حتى يكون كالسنام، فهذا فيه وعيد شديد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:(صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) -نسأل الله السلامة والعافية- فأحد الأوجه عند العلماء: هو جمع الشعر في أعلى الرأس، فتجعل الشعر مجموعاً في أعلى رأسها، والأصل أنها تحل ضفائر شعرها وترسلها، وهذا هو الأكمل والأبعد عن لفت النظر والإغراء بنظر الغير إليها، والله تعالى أعلم.

ص: 22