المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدة من النكاح الباطل - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [1]

- ‌مشروعية العدة

- ‌الحكمة من مشروعية العدة

- ‌حفظ الأنساب

- ‌وفاء الزوجة لزوجها

- ‌العدة تعين على مراجعة الزوج لزوجته

- ‌التعبد لله عز وجل

- ‌زيادة ثواب المرأة

- ‌أنواع العدد

- ‌شروط لزوم العدة

- ‌اشتراط المفارقة الزوجية للزوم العدة

- ‌اشتراط الخلوة بين الزوجين لثبوت العدة

- ‌اشتراط المطاوعة في الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

- ‌اشتراط قدرة الزوج على الوطء للزوم العدة

- ‌لزوم العدة بالوطء والوفاة

- ‌لزوم العدة في النكاح الفاسد

- ‌عدم لزوم عدة الوفاة في النكاح الباطل

- ‌عدم لزوم العدة عند صغر الزوج أو عدم حصول الخلوة

- ‌الأسئلة

- ‌العدة من النكاح الباطل

- ‌كيفية مسح النساء على الرأس للوضوء

- ‌حكم صلاة المرأة على الميت في بيته

- ‌حكم الصلاة عن شمال الإمام إذا ضاق المكان في المصلى

- ‌حكم زيادة (وبحمده) في تسبيح السجود

- ‌حكم الزيادة على الشاتين في العقيقة للمولود الذكر

- ‌حكم تزويج الولي موليته رجلاً وهي في عصمة آخر

- ‌حكم قول: (رب اغفر لي ولوالدي) في الجلوس بين السجدتين

- ‌حكم إلقاء الكلمات بعد خطبة الجمعة

الفصل: ‌العدة من النكاح الباطل

‌العدة من النكاح الباطل

‌السؤال

من نكح أخته من الرضاع ثم فرق بينهما فهل يجب عليها العدة؟

‌الجواب

بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: فهذا السؤال فيه حكم وفيه تنبيه، أما من جهة التنبيه: فينبغي لأهل الرضيع والمرضعة أن يعلموا وأن يحتاطوا في هذا الرضاع على وجه لا يحصل فيه الخلل بهذه الصورة الشنيعة، لدرجة أن الرجل يتزوج أخته من الرضاع ولا يجد المرضعة تنبهه ولا أختها ولا أقرباءها، وهذا سببه الإهمال وعدم التنبيه على الرضاعة، فأمر الرضاعة أمر عظيم تترتب عليه أحكام شرعية، فيجب على المرأة المرضعة أن تحتاط، وعلى أهل الرضيع أن يحتاطوا وأن يتقوا الله عز وجل؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب علينا أن نمتثل شرع الله عز وجل، وأن نحفظ هذه الأنفس من الوقوع في الخطأ، فإذا كان هذا لازماً فإنه يلزم أن يحتاط بالإعلام والإخبار، حتى لا يطأ الرجل أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع.

ثانياً: إذا تحقق أن الرضاع مؤثر وأنه بلغ العدد المعتبر شرعاً وهو خمس رضعات معلومات، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح:(كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن: بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن)، فأثبتت الخمس رضعات.

فإذا ثبت الرضاع على وجهٍ معتد به شرعاً فإنه يفرق بينهما، أما لو لم يثبت الرضاع وفيه شبهة كأن يأتي الإخبار من عدو أو ممن يكذب، أو تكون المرأة التي ادعت الإرضاع معروفة بالكذب وبإفساد البيوت، واحتفت قرائن تدل على بعد هذا الشيء فلا إشكال؛ لأن الأصل صحة العقد حتى يدل الدليل على بطلانه.

إذاً: لابد من أمور: أولاً: صيانة الرضيع ومن ارتضع معها.

ثانياً: لا بد من التحقق من أن الرضاع مؤثر.

ثالثاً: أن يفرق بينهما إذا ثبت الرضاع على الوجه المعتبر شرعاً.

رابعاً: أنه تعتد استبراء لرحمها كما سيأتي -إن شاء الله- بيان حد ما يجب أن تستبرئ به من الحيض، والله تعالى أعلم.

ص: 21