المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [3]

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

- ‌إذا اعتدت لطلاق رجعي فمات الزوج أثناء عدتها رجعت لعدة الوفاة

- ‌طلاق الرجل لامرأته في مرض الموت

- ‌تطليق الرجل لامرأته قبل الموت مع عدم التهمة

- ‌تطليق الرجل لامرأته مع التهمة

- ‌إذا توفي من أبانها في مرض موته

- ‌حالات تقديم عدة الطلاق على عدة الوفاة

- ‌مسألة: إذا طلق بعض نسائه مبهمة أم معينة ثم أنسيها ومات قبل القرعة

- ‌الأسئلة

- ‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق

- ‌حكم العزاء بعد ثلاثة أيام

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌حكم الوصية بالثلث للمطلقة

- ‌حكم بيع الجلود قبل دبغها

- ‌حكم بيع المنابذة

- ‌حكم الضفائر من الخيوط التي توصل بالشعر

- ‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين

- ‌الجمع بين النهي عن ذكر مساوئ الميت وحديث ثناء الناس على الجنازة شراً

- ‌حكم الإشهاد على الدين

- ‌حكم من جاوز الميقات في الحج دون أن يحرم لعدم علمه

- ‌ضوابط في نقل الفتوى وأقوال العلماء

الفصل: ‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق

‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق

‌السؤال

هل السقط معتبر في انقضاء العدة؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أن الحمل إذا كانت فيه صورة الخلقة فإنه يحكم به ويعتد، وإذا كان لا تخلق فيه فإن وجوده وعدمه على حدٍ سواء، وتستأنف المعتدة عدة الوفاة إذا كان قد توفي عنها زوجها، وعدة الطلاق إذا كانت مطلقة.

فإذاً: لا بد من وجود صورة الخلقة، فإذا وجد فيه التخلق وكان ذلك بعد نفخ الروح فيه، فيأخذ حكم الحمل، وقد بينا هذه المسألة وذكرنا وجه اعتبار هذا النوع من الحمل موجباً للخروج من العدة، وأنه تسري عليه أحكام العبادات من كون الدم دم نفاس، والله تعالى أعلم.

ص: 12