المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [3]

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

- ‌إذا اعتدت لطلاق رجعي فمات الزوج أثناء عدتها رجعت لعدة الوفاة

- ‌طلاق الرجل لامرأته في مرض الموت

- ‌تطليق الرجل لامرأته قبل الموت مع عدم التهمة

- ‌تطليق الرجل لامرأته مع التهمة

- ‌إذا توفي من أبانها في مرض موته

- ‌حالات تقديم عدة الطلاق على عدة الوفاة

- ‌مسألة: إذا طلق بعض نسائه مبهمة أم معينة ثم أنسيها ومات قبل القرعة

- ‌الأسئلة

- ‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق

- ‌حكم العزاء بعد ثلاثة أيام

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌حكم الوصية بالثلث للمطلقة

- ‌حكم بيع الجلود قبل دبغها

- ‌حكم بيع المنابذة

- ‌حكم الضفائر من الخيوط التي توصل بالشعر

- ‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين

- ‌الجمع بين النهي عن ذكر مساوئ الميت وحديث ثناء الناس على الجنازة شراً

- ‌حكم الإشهاد على الدين

- ‌حكم من جاوز الميقات في الحج دون أن يحرم لعدم علمه

- ‌ضوابط في نقل الفتوى وأقوال العلماء

الفصل: ‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض

‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض

‌السؤال

إذا أُعطيت بدل بيتي بيتاً آخر فهل يجوز أن آخذ الأخشاب التي في البيت مع العلم أن الجهة التي تقوم بهدم البيت لا تهتم بمثل تلك الأنقاض؟

‌الجواب

بالنسبة لأنقاض البيوت التي تُهدم، إذا كانت ملكاً لبيت مال المسلمين فلا يجوز استحلالها إلا بوجهٍ شرعي، ولا يملكها أحد؛ لأنها لبيت مال المسلمين، والأصل يوجب أن تُباع ثم توضع في بيت مال المسلمين، وأما إذا كان الذي اشترى منك البيت وهدمه غني وثري ولا يريد هذه الأشياء، وأذن للناس أن يأخذوها، فلا بأس أن تأخذها أنت وغيرك فيها على حدٍ سواء، والحق لمن سبق أو من خصص له المشتري أن يأخذ ذلك الشيء، وبناءً على ذلك يفصل في هذه المسألة فنقول: لا بد من وجود الإذن الشرعي أو الإذن من المالك، وإذا وجد الإذن جاز للغير أن يأخذها، وأنت من الغير فلا بأس أن تأخذها ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم.

ص: 19