المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإشهاد على الدين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [3]

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

- ‌إذا اعتدت لطلاق رجعي فمات الزوج أثناء عدتها رجعت لعدة الوفاة

- ‌طلاق الرجل لامرأته في مرض الموت

- ‌تطليق الرجل لامرأته قبل الموت مع عدم التهمة

- ‌تطليق الرجل لامرأته مع التهمة

- ‌إذا توفي من أبانها في مرض موته

- ‌حالات تقديم عدة الطلاق على عدة الوفاة

- ‌مسألة: إذا طلق بعض نسائه مبهمة أم معينة ثم أنسيها ومات قبل القرعة

- ‌الأسئلة

- ‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق

- ‌حكم العزاء بعد ثلاثة أيام

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌حكم الوصية بالثلث للمطلقة

- ‌حكم بيع الجلود قبل دبغها

- ‌حكم بيع المنابذة

- ‌حكم الضفائر من الخيوط التي توصل بالشعر

- ‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين

- ‌الجمع بين النهي عن ذكر مساوئ الميت وحديث ثناء الناس على الجنازة شراً

- ‌حكم الإشهاد على الدين

- ‌حكم من جاوز الميقات في الحج دون أن يحرم لعدم علمه

- ‌ضوابط في نقل الفتوى وأقوال العلماء

الفصل: ‌حكم الإشهاد على الدين

‌حكم الإشهاد على الدين

‌السؤال

هل يجب الإشهاد على الدين، وهل يجب تحديد مدة الدين كسنة أو سنتين؟

‌الجواب

الإشهاد على الدين ليس واجباً على إطلاقه، فإذا استدان الشخص من أخيه المسلم فالأصل يقتضي أن تكتب هذه الديون وتُحفظ، فإذا حفظت بالشهادة أو بالكتابة فلا إشكال، أو يكتب في وصيته: أن لفلان عليّ كذا وكذا، فإذا حدثت هذه الأشياء أغنت، والشهادة ليست بشرط، فلو كتب في وصيته أجزأ، لكن إذا كان الدين ليس له توثيق لا بكتابة ولا بوصية، وليس هناك ما يدل على ثبوته، كأن يعطي أحدهما الآخر -مثلاً- مائة ألف ريال أو عشرة آلاف ريال في معاملة بينهما، فحينئذٍ يجب الإشهاد على الدين؛ لأن قضاء الحقوق واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الحقوق، ولا وسيلة لقضاء الحق إلا بالشهادة، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، ومن هنا: إذا كان الذي استدان لا يحفظ الدين الذي عليه إلا بالشهادة فالشهادة واجبة.

إذاً: التفصيل في الشهادة كالتفصيل في الوصية، فمن كانت عليه حقوق وأعطى أصحابها ما يوثق هذه الحقوق فالوصية في حقه مستحبة، وأما إذا كانت الحقوق التي أخذها من الناس لم يشهد عليها وليس هناك ما يثبتها فيجب عليه أن يكتبها في وصيته؛ لحديث ابن عمر في الصحيح:(ما حق امرئ مسلم يبيت وله شيء يريد أن يوصي فيه فيبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عند رأسه)، فدل على وجوب توثيق الحقوق والاحتياط فيها، والخلاصة: أن الدين إذا كان محفوظاً كأن يكتب ويسجل في سجلات أو يضبط بكتابة بينهما، أو يوثق بأي وجه فالشهادة فيه غير لازمة، وأما إذا كان غير موثق، وإذا مات أحد الطرفين لم يستطع توثيقه فإنه حينئذٍ يجب توثيقه ويلزم، والواجب على المسلم أن يحتاط في ذلك: وأن يحتاط في حقوق الناس، وأن يعلم أنه إذا توفي مديوناً فإن نفسه مرهونة بهذا الدين، فعليه أن يسعى في حفظ حقوق الناس، وعدم إضاعتها حتى لا يرهن بتلك الحقوق، والله تعالى أعلم.

ص: 22