المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا توفي من أبانها في مرض موته - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب العدد [3]

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

- ‌إذا اعتدت لطلاق رجعي فمات الزوج أثناء عدتها رجعت لعدة الوفاة

- ‌طلاق الرجل لامرأته في مرض الموت

- ‌تطليق الرجل لامرأته قبل الموت مع عدم التهمة

- ‌تطليق الرجل لامرأته مع التهمة

- ‌إذا توفي من أبانها في مرض موته

- ‌حالات تقديم عدة الطلاق على عدة الوفاة

- ‌مسألة: إذا طلق بعض نسائه مبهمة أم معينة ثم أنسيها ومات قبل القرعة

- ‌الأسئلة

- ‌اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق

- ‌حكم العزاء بعد ثلاثة أيام

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌حكم الوصية بالثلث للمطلقة

- ‌حكم بيع الجلود قبل دبغها

- ‌حكم بيع المنابذة

- ‌حكم الضفائر من الخيوط التي توصل بالشعر

- ‌حكم أخذ أنقاض البيوت التي تهدم مقابل التعويض

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين

- ‌الجمع بين النهي عن ذكر مساوئ الميت وحديث ثناء الناس على الجنازة شراً

- ‌حكم الإشهاد على الدين

- ‌حكم من جاوز الميقات في الحج دون أن يحرم لعدم علمه

- ‌ضوابط في نقل الفتوى وأقوال العلماء

الفصل: ‌إذا توفي من أبانها في مرض موته

‌إذا توفي من أبانها في مرض موته

قال رحمه الله: [وتعتد من أبانها في مرض موته: الأطول من عدة وفاة وطلاق].

أي: تعتد عدة الوفاة، وإذا أثبت لها عدة الوفاة فمعنى ذلك: أنه أثبت لها الميراث؛ وعامله بنقيض قصده، فترث في هذه الحالة كل من طلقها زوجها في حال مرضه المخوف -وهو مرض الموت وقد تقدم ضابطه- وكان طلاقه طلاقاً بائناً، ولو كان طلاقه جارياً على العادة لطلقها طلاقاً رجعياً، لكنه حين طلقها ثلاثاً دل على أنه يقصد حرمانها وظلمها، فمن هنا تقوى الشبهة والقرينة في الدلالة على أنه يريد السوء بها فيعامل بنقيض قصده.

إذاً: يثبت لها: أولاً: الإرث؛ معاملةً له بنقيض القصد.

ثانياً: إذا ثبت الإرث ترتب عليه العدة، فلو كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق قدمت عدة الوفاة على عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، وإن كانت عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة اعتدت عدة الطلاق.

يعني: تعتد أطول العدتين، وهذا قد تقدم معنا غير مرة، وهي من مسائل الاشتباه، ولذلك يحتاط لحق الله عز وجل؛ لأن العدة فيها معنى التعبد، ومن هنا يقال: إذا كان الأطول عدة الوفاة اعتدتها، وإن كان الأطول عدة الطلاق اعتدتها، فلو أنه توفي في آخر عدة الطلاق فالأطول عدة الوفاة، ولو كان العكس كأن يطول حيضها وطهرها فعدة الطلاق أطول، وحينئذ تقدم عدة الطلاق على عدة الوفاة.

ص: 8