المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين العبد المدبر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الرضاع [1]

- ‌تعريف الرضاع وحكمه

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌عدد الرضعات التي ينبني عليها التحريم

- ‌صور للرضاع المحرَّم

- ‌الرضاع بالسعوط

- ‌الرضاع بالوجور

- ‌الرضاع من لبن المرأة الميتة

- ‌الرضاع من لبن الموطوءة بشبهة

- ‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل

- ‌صور لرضاع غير محرم أو مختلف فيه

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية حساب الرضعات الخمس إن كان اللبن في إناء أو كان اللبن قد تحول جبناً

- ‌عدم اشتراط الرضا في ثبوت الرضاع المحرِّم

- ‌معنى قوله تعالى: (إلا ما قد سلف) من قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)

- ‌الفرق بين العبد المدبَّر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار

- ‌الجمع بين حديث: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)، وحديث: (إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)

- ‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء

- ‌حكم من أفطر قبل المغرب يظن أن الشمس قد غربت

- ‌حكم صلاة ركعتي العشاء وراء صلاة التراويح

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)

الفصل: ‌الفرق بين العبد المدبر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار

‌الفرق بين العبد المدبَّر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار

‌السؤال

في كفارة الظهار في الرقبة، يجزئ إخراج المدبَّر ولا تجزئ أم الولد، فما الفرق بينهما مع أن كل منهما يعتق بموت السيد؟

‌الجواب

أم الولد عتقها لا إشكال فيه، لكن المدبر فيه خلاف وذكرنا هذا في مسائل التدبير أنه من حق السيد المدبِّر أن يرجع عن عتق المدبَّر، وبناء على ذلك: صار المدبَّر أضعف حالاً من أم الولد، ومن هنا يجوز التفريق، فإذا كان أحدهما أقوى من الآخر، فلا يمكن أن يسوى بينهما؛ فالمدبَّر يمكن أن يُرجع عن تدبيره؛ لأن المدبَّر هو أن يعلق عتق عبده على موته، فيقولون: عتق عن دبر، ودبر الشيء: آخره، فكأنه إذا أدبر ومات عتق عليه عبده، فقيل له: المدبَّر؛ أي: الذي يعتق بعد وفاة سيده، وفي بعض الأحيان يقول: إذا مت فاعتقوا عبدي فلان، ثم يرجع عن هذا التدبير، قالوا: لأنه مثل الهبة، والهبة لا تملك إلا بالقبض، ولا تثبت إلا بعد ثبوت حكمها من حيث القبض، وهنا ما حصل الموت، فمن حقه أن يرجع، وعلى هذا قالوا: إنه يجوز، وحملوا عليه عتق الرجل الذي أوصى أن يعتق عبيده، وكان عليه دين فرد النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، وهذه وصية عن دبر، أي: أوصى بعتق عبيده بعد موته، فهو كالتدبير، وهذا أصل لمن يقول بجواز الرجوع عن التدبير.

وعلى كل حال: الفرق بين المدبَّر وأم الولد واضح، وبناء على ذلك لا يرد الاعتراض؛ لأن الحكم يكون مساوياً إذا كانا في منزلة واحدة ودرجة واحدة من القوة.

والله تعالى أعلم.

ص: 16