المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرضاع بالوجور (والوجور) يصب في حلقه صباً، يفتح فمه ثم يصب - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الرضاع [1]

- ‌تعريف الرضاع وحكمه

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌عدد الرضعات التي ينبني عليها التحريم

- ‌صور للرضاع المحرَّم

- ‌الرضاع بالسعوط

- ‌الرضاع بالوجور

- ‌الرضاع من لبن المرأة الميتة

- ‌الرضاع من لبن الموطوءة بشبهة

- ‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل

- ‌صور لرضاع غير محرم أو مختلف فيه

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية حساب الرضعات الخمس إن كان اللبن في إناء أو كان اللبن قد تحول جبناً

- ‌عدم اشتراط الرضا في ثبوت الرضاع المحرِّم

- ‌معنى قوله تعالى: (إلا ما قد سلف) من قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)

- ‌الفرق بين العبد المدبَّر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار

- ‌الجمع بين حديث: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)، وحديث: (إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)

- ‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء

- ‌حكم من أفطر قبل المغرب يظن أن الشمس قد غربت

- ‌حكم صلاة ركعتي العشاء وراء صلاة التراويح

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)

الفصل: ‌ ‌الرضاع بالوجور (والوجور) يصب في حلقه صباً، يفتح فمه ثم يصب

‌الرضاع بالوجور

(والوجور) يصب في حلقه صباً، يفتح فمه ثم يصب اللبن داخل حلقه، وغالباً يقهر عليه الصبي قهراً.

فبيَّن رحمه الله أنه إذا وصل اللبن عن طريق المص -الذي هو الطريق الطبيعي-، أو عن طريق الصب بالاختيار، أو بدون اختيار أنه مؤثر، كأنه يقول: العبرة بوصول اللبن إلى الجوف، وهذا صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(ما فتق الأمعاء)، وإذا نزل عن طريق الأنف إلى الأمعاء أثر فينشز عظماً وينبت لحماً، ولا إشكال في كونه عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.

أما الدليل على أن الأنف ينفذ إلى الجوف فحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

فالصائم يحرم عليه أن يوصل شيئاً إلى جوفه، وإذا أراد الصائم الاستنشاق فقد نهاه الشرع أن يبالغ خشية أن يدخل الماء من الخياشيم إلى الحلق.

فدل على أن الأنف متصل بالجوف، وهذا ثابت طبعاً وشرعاً.

وبناء على ذلك: فلو أن اللبن وضع في أنفه فقطر ووصل إلى جوفه فإنه مؤثر وموجب للحكم بالتحريم.

(والوجور) وكذلك (الوجور) إذا صُبَّ في حلقه صباً؛ والظاهرية يقولون: إنه لابد أن يمص الصبي، ويرتضع، ومراد المصنف: أن الرضاعة لا تختص بالمص فقط، فلو أنه صنع منه جبناً فأكله المرتضع، أو وضع لبن المرأة في زجاجة أو إناء ثم خلط به ماء وخفف أو خلط به غيره -مثل العقاقير التي توضع مع لبن المرأة للدواء أو نحو ذلك- فهذا مؤثر؛ لأن مادة اللبن موجودة، ويتغذى بها الجسم ويرتزق، ويفتق أمعاءه وينشز عظمه وينبت لحمه، وبناء على ذلك: سواء كان خالصاً أو مشوباً، وسواء كان عن طريق الفم أو غيره مما يصل إلى الجوف، فإنه مؤثر.

ص: 7