المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الرضاع [1]

- ‌تعريف الرضاع وحكمه

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌عدد الرضعات التي ينبني عليها التحريم

- ‌صور للرضاع المحرَّم

- ‌الرضاع بالسعوط

- ‌الرضاع بالوجور

- ‌الرضاع من لبن المرأة الميتة

- ‌الرضاع من لبن الموطوءة بشبهة

- ‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل

- ‌صور لرضاع غير محرم أو مختلف فيه

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية حساب الرضعات الخمس إن كان اللبن في إناء أو كان اللبن قد تحول جبناً

- ‌عدم اشتراط الرضا في ثبوت الرضاع المحرِّم

- ‌معنى قوله تعالى: (إلا ما قد سلف) من قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)

- ‌الفرق بين العبد المدبَّر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار

- ‌الجمع بين حديث: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)، وحديث: (إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)

- ‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء

- ‌حكم من أفطر قبل المغرب يظن أن الشمس قد غربت

- ‌حكم صلاة ركعتي العشاء وراء صلاة التراويح

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)

الفصل: ‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء

‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء

‌السؤال

هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تفطر وهي صائمة قضاء ما أفطرته في رمضان؟

‌الجواب

يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تؤخر قضاء رمضان؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت في حديثها في الصحيح، أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على أن القضاء موسع، فإذا أرادت أن تصوم في محرم، فمن حقه أن يقول: أخري الصيام إلى شعبان، لكن إذا صامت ودخلت في الصوم، فليس من حقه أن يأمرها بالفطر؛ لأنها إذا صامت فإنها مأمورة بالإتمام وتلزم بإتمام الصوم، ولا يجوز له أن يأمرها بالفطر؛ فالقضاء يحكي الأداء ويأخذ حكمه، فلا سبيل له لمنعها، والدليل على أنها لا تفطر في الفريضة قوله عليه الصلاة والسلام:(المتطوع أمير نفسه) فدل على أن المفترض ليس أميراً لنفسه، وبناء على ذلك: لا تفطر لأمر الزوج إذا كانت في صيام الفريضة، أو صوم قضاء إذا دخلت فيه، أما أن يؤخرها ويقال لها: أخري القضاء، فذلك له، لأن القضاء موسع، والله تعالى أعلم.

ص: 18