المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الرضاع [1]

- ‌تعريف الرضاع وحكمه

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌عدد الرضعات التي ينبني عليها التحريم

- ‌صور للرضاع المحرَّم

- ‌الرضاع بالسعوط

- ‌الرضاع بالوجور

- ‌الرضاع من لبن المرأة الميتة

- ‌الرضاع من لبن الموطوءة بشبهة

- ‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل

- ‌صور لرضاع غير محرم أو مختلف فيه

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية حساب الرضعات الخمس إن كان اللبن في إناء أو كان اللبن قد تحول جبناً

- ‌عدم اشتراط الرضا في ثبوت الرضاع المحرِّم

- ‌معنى قوله تعالى: (إلا ما قد سلف) من قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)

- ‌الفرق بين العبد المدبَّر وأم الولد في الإجزاء في كفارة الظهار

- ‌الجمع بين حديث: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)، وحديث: (إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)

- ‌حكم أمر الرجل لزوجته بالإفطار في صيام القضاء

- ‌حكم من أفطر قبل المغرب يظن أن الشمس قد غربت

- ‌حكم صلاة ركعتي العشاء وراء صلاة التراويح

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)

الفصل: ‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل

‌التحريم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل

قال رحمه الله: [أو بعقد فاسد أو باطل] وهكذا إذا كان بعقد فاسد، مثل: أن تتزوج امرأة بدون ولي، فهذا النكاح -عند الجمهور- محكوم بفساده.

قال صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل).

والفاسد والباطل لا فرق بينهما عند الجمهور في المعاملات، فحكمنا ببطلان النكاح وفساده، فإن حصل من هذا النكاح لبن، فرضعه رضيع، فإن هذا الرضاع يثبت له ما يثبت من الوطء الصحيح في عقد نكاح صحيح.

قال رحمه الله: [أو زنا] وهكذا -والعياذ بالله- لو زنا رجل بامرأة، فحملت ثم ثاب اللبن من هذا الوطء المحرم، وشربه صبي، فإنه تثبت له أحكام الرضاعة، ولكن في الأم دون الأب، قال صلى الله عليه وسلم:(الولد للفراش، وللعاهر الحجر) فلم يجعل للزاني شيئاً في الزنا، ومن هنا قال طائفة من أهل العلم -واختاره الجمهور-: إنه لا ينسب الرضيع للأب من الزنا.

كالحال في النسب، ولذلك ينسب الولد إلى أمه في الزنا، ولا ينسب إلى أبيه، كذلك في الرضاع ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه الزاني.

قال رحمه الله: (محرم).

أي: لا فرق أن يكون هذا اللبن ثاب بوطء في نكاح صحيح أو بنكاح فاسد، أو وطء شبهة، فكل ذلك الحكم فيه سواء؛ لأنه لبن فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم، وأعطاه الشرع هذا الحكم لوجود هذه الخاصية.

ص: 10