المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [4]

- ‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج

- ‌التسليم الحقيقي للمرأة

- ‌التسليم الحكمي للمرأة

- ‌لزوم نفقة المرأة بتسليمها لزوجها ولو كان صغيراً

- ‌لزوم نفقة المرأة على زوجها ولو كان مريضاً أو معيباً

- ‌حكم امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال

- ‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها

- ‌إعسار الزوج بالنفقة

- ‌خيار الفسخ للمرأة في حال إعسار الزوج بالنفقة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج ببعض النفقة

- ‌ما يلتحق بالإعسار بالنفقة من الصور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التضييق على المرأة في النفقة إذا كانت تجعلها في الحرام

- ‌حكم القول بأن نسك الإفراد منسوخ

- ‌الفرق بين بيع التورق والتقسيط

- ‌حكم أداء تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

- ‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط

- ‌حكم من صلى بالناس وهو محدث جاهلاً حدثه ثم علم بعد الصلاة

- ‌حكم بيع التماثيل للكفار

- ‌حكم المبادلة بالنقد مع التفاضل

الفصل: ‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج

‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: يقول المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها ولو مع صغر زوجٍ ومرضه وجبه وعنته].

بعد أن بيّن المصنف رحمه الله وجوب النفقة على الزوجة وبيّن ما تقدر به النفقة، والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الأصل، شرع في بيان متى تستحق المرأة النفقة.

فهناك أصلٌ ينبغي اعتباره: وهو أن الزوج إذا سلمت إليه الزوجة ومُكّن منها فقد وجبت عليه نفقتها، وهذا الأصل نبّه عليه رحمه الله في بداية هذا الفصل؛ لأن الله سبحانه وتعالى رتب النفقة على الاستمتاع وعلى قيام الزوجة بحقوق زوجها، وبينا ذلك في مسائل النشوز، وإذا ثبت هذا فإنه إذا تسلّم الزوجة ومُكّن من الاستمتاع منها فإنه حينئذٍ تجب عليه نفقتها، لكنه لو عقد على الزوجة ولم يتسلمها ولم يُمكّن منها فإنه لا تجب عليه نفقتها، وتبقى نفقتها على أبيها أو على إخوانها وقرابتها أو على نفسها إن كانت مستطيعة أن تنفق على نفسها، حتى يُمكّن الزوج منها وتسلّم إليه.

ص: 2