المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [4]

- ‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج

- ‌التسليم الحقيقي للمرأة

- ‌التسليم الحكمي للمرأة

- ‌لزوم نفقة المرأة بتسليمها لزوجها ولو كان صغيراً

- ‌لزوم نفقة المرأة على زوجها ولو كان مريضاً أو معيباً

- ‌حكم امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال

- ‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها

- ‌إعسار الزوج بالنفقة

- ‌خيار الفسخ للمرأة في حال إعسار الزوج بالنفقة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج ببعض النفقة

- ‌ما يلتحق بالإعسار بالنفقة من الصور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التضييق على المرأة في النفقة إذا كانت تجعلها في الحرام

- ‌حكم القول بأن نسك الإفراد منسوخ

- ‌الفرق بين بيع التورق والتقسيط

- ‌حكم أداء تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

- ‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط

- ‌حكم من صلى بالناس وهو محدث جاهلاً حدثه ثم علم بعد الصلاة

- ‌حكم بيع التماثيل للكفار

- ‌حكم المبادلة بالنقد مع التفاضل

الفصل: ‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط

‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط

‌السؤال

لو أن شخصاً اعتمر، وبعد الطواف سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواطٍ فقط فما الحكم، هل عليه ذنب، أو الإعادة مرة ثانية؟

‌الجواب

أولاً: ينبغي للمسلم أن يتقي الله في فرائض الله، الحج والعمرة أمر بإتمامهما ولا يجوز التلاعب بشعائر الله عز وجل فإن تعظيمها من تقوى القلوب، وتضييعها والاستخفاف بها لا يؤمن على صاحبه والعياذ بالله.

وغالباً أن الاستخفاف بشعائر الله التي أمر الله أن تعظم وتركها وعدم المبالاة بها، هذا شيء يخشى على صاحبه، وعواقبه وخيمة؛ لأن الله تعالى أمر من أهل بالعمرة أن يتمها ومن أهل بالحج أن يتمه، إلا ما استثناه الله من الإحصار وغير ذلك مما يوجب الفسخ.

على كل حال فيجب عليك أن ترجع وتتم سعيك، ونظراً لأنك سعيت ثلاثة أشواط ثم حصل الفاصل بين الشوط الثالث والرابع فقد انقطع التتابع، وعليك أن تبدأ بالسعي من أوله؛ لأنه يشترط في صحة السعي التتابع والموالاة، فإذا وقع الفاصل المؤثر كالأكل والشرب والخروج من المسعى فإنه يجب عليك أن تستأنف وتبتدئ سعياً جديداً، وعلى القول بأنه لا سعي إلا بطواف تطوف طواف نافلة ثم بعد ذلك تسعى بعده.

لكن لو كان قد وقع جماع من هذا الشخص فإنها قد فسدت عمرته؛ لأنه لم يتم ركن العمرة، وإذا وقع الجماع قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي بين الصفا والمروة أو أثناء السعي قبل أن يتمه فإنه يحكم بفساد العمرة ولزوم إتمام الفاسد، ثم يقضي مكانها عمرة وعليه دم.

ص: 19