المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [4]

- ‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج

- ‌التسليم الحقيقي للمرأة

- ‌التسليم الحكمي للمرأة

- ‌لزوم نفقة المرأة بتسليمها لزوجها ولو كان صغيراً

- ‌لزوم نفقة المرأة على زوجها ولو كان مريضاً أو معيباً

- ‌حكم امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال

- ‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها

- ‌إعسار الزوج بالنفقة

- ‌خيار الفسخ للمرأة في حال إعسار الزوج بالنفقة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج ببعض النفقة

- ‌ما يلتحق بالإعسار بالنفقة من الصور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التضييق على المرأة في النفقة إذا كانت تجعلها في الحرام

- ‌حكم القول بأن نسك الإفراد منسوخ

- ‌الفرق بين بيع التورق والتقسيط

- ‌حكم أداء تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

- ‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط

- ‌حكم من صلى بالناس وهو محدث جاهلاً حدثه ثم علم بعد الصلاة

- ‌حكم بيع التماثيل للكفار

- ‌حكم المبادلة بالنقد مع التفاضل

الفصل: ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة

‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة

[أو الكسوة] بأن يطعمها ولكن لا يكسيها، مثلاً: رجل عنده القوت وليس عنده المال الذي يشتري به الكسوة، فقلنا له: اكس زوجتك، فقال: ليس عندي ما أكسوها به، ففي هذه الحالة نقول للمرأة: أنت بالخيار، فإن تضررها بالعري وتضررها بعدم الكسوة قد يوجب لها الحرج، وقد يكون بالغاً، مع أنه قد يعرضها للحرام كما لا يخفى، وقد يضرها؛ لأن كسوة الشتاء تحتاجها لصلاح نفسها، فإذا كان لا يكسوها وبقيت على كسوة واحدة أو على كسوة بالية، تضررت في صيفها وتضررت في شتائها، وهذا لا شك أن فيه حرجاً وفيه ضيقاً على المرأة، والله عز وجل يقول:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] أي: ليس في حكم الله ولا في شرع الله الحرج والضيق الذي لا يتحمله الإنسان، أو يوجب له العنت.

ومن هنا نقول: إن المرأة إذا لم تُكْسَ تعرضت للحرج، فلو قلنا لها: اصبري، صار أمراً بالحرج، وهذا ليس من حكم الله عز وجل، ولذلك الذين قالوا بثبوت الخيار في الإعسار منهم من فصل فقال: الإعسار يثبت في القوت وفي الكسوة، أي: سواء أعسر في القوت، أو أعسر في الكسوة؛ لأن الزوجة تتضرر بهما.

ص: 11