المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [4]

- ‌وقت استحقاق المرأة للنفقة تسليمها نفسها للزوج

- ‌التسليم الحقيقي للمرأة

- ‌التسليم الحكمي للمرأة

- ‌لزوم نفقة المرأة بتسليمها لزوجها ولو كان صغيراً

- ‌لزوم نفقة المرأة على زوجها ولو كان مريضاً أو معيباً

- ‌حكم امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال

- ‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها

- ‌إعسار الزوج بالنفقة

- ‌خيار الفسخ للمرأة في حال إعسار الزوج بالنفقة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة

- ‌تخيير المرأة عند إعسار الزوج ببعض النفقة

- ‌ما يلتحق بالإعسار بالنفقة من الصور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التضييق على المرأة في النفقة إذا كانت تجعلها في الحرام

- ‌حكم القول بأن نسك الإفراد منسوخ

- ‌الفرق بين بيع التورق والتقسيط

- ‌حكم أداء تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

- ‌حكم من اعتمر وسعى ثلاثة أشواط فقط

- ‌حكم من صلى بالناس وهو محدث جاهلاً حدثه ثم علم بعد الصلاة

- ‌حكم بيع التماثيل للكفار

- ‌حكم المبادلة بالنقد مع التفاضل

الفصل: ‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها

‌حكم امتناع المرأة بعد تسليمها نفسها

قال رحمه الله: [فإن سلمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملك] أي: (فإن سلمت نفسها) في هذه الحالة، وهي أن يكون لها استحقاق في المهر المعجل، فقال لها: مهرك ثلاثون، فاتفقا على ذلك، فقيل له: ادفع المهر، قال: ليس عندي إلا عشرون، فسلمت نفسها له على أساس أنه دفع ثلثي المهر، فلما سلمت نفسها أو مكنته من نفسها أرادت أن ترجع، فهنا سقط حقها في الرجوع، ووجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، وفائدة إسقاط حقها: أنها لو امتنعت تكون ناشزاً ويسقط حقها في النفقة.

فإذا مكنت زوجها من نفسها مع أن من حقها أن تؤخر، فقد دل هذا الفعل على الرضا بالتأخير والرضا بإسقاط حقها، فإذا أسقطت الحق فليس من حقها أن ترجع عن هذا الإسقاط؛ لأن حقوق المقابلة لا يملك الإنسان الرجوع فيها.

ص: 8