المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الشجاج وكسر العظام

- ‌بيان الديات المتعلقة بالشجاج المقدرة وغير المقدرة

- ‌حقيقة الشجة وما تختص به وعددها وحكمها

- ‌الحارصة حقيقتها وحكمها

- ‌حقيقة الدامية وحكمها

- ‌حقيقة الباضعة وحكمها

- ‌حقيقة المتلاحمة وحكمها

- ‌حقيقة السمحاق وحكمها

- ‌حقيقة الموضحة وحكمها

- ‌حقيقة الهاشمة وحكمها

- ‌حقيقة المنقلة وحكمها

- ‌حقيقة المأمومة وحكمها

- ‌حقيقة الجائفة وحكمها

- ‌حكم كسر الضلع وإحدى الترقوتين

- ‌حكم كسر الذراع والعضد والفخذ

- ‌بيان وحكم الجروح التي لا تقدير فيها

- ‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

- ‌شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها

- ‌الأسئلة

- ‌إشكال في تعبير المؤلف بالبعير لا الإبل في الهاشمة

- ‌حكم طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج

- ‌الصحيح في تعريف الموضحة

- ‌حكم من فرط في قضاء الصوم حتى عجز عنه

- ‌جواز الرد على الخطيب عند خطئه في الآية

- ‌حكم صلاة الليل جماعة في غير رمضان

- ‌كيفية تشميت من عطس أكثر من ثلاث مرات

- ‌نصيحة عامة لمن يتكرر منه الذنب بعد التوبة منه

- ‌بيان فضيلة الجماعة الأولى والفرق بينها وبين الثانية

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والجسم بعده

- ‌المرأة المسلمة والدعوة إلى الله

الفصل: ‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

قال رحمه الله: [والحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به] قوله: (لا جناية به) مثل أن يقدر بمائة ألف قبل الجناية.

قال: [ثم يقوم وهي به قد برئت] قوله: (وهي به) أي: الجناية.

قوله: (قد برئت) أي: بعد البرء فينظر ماذا حدث في الجسم أو في العضو من النقص؟! فإذا قوم قبل الجناية بمائة، ثم قوم بعد الجناية بخمس وتسعين أو بسبع وتسعين ونصف، فحينئذٍ يكون نصف نصف العشر، يكون قد أنقصته نصف نصف عشره، فيقدر ذلك القدر الذي أنقصته من الدية؛ لأنه لا تقدير في تلك الجناية.

ص: 17