المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقيقة السمحاق وحكمها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الشجاج وكسر العظام

- ‌بيان الديات المتعلقة بالشجاج المقدرة وغير المقدرة

- ‌حقيقة الشجة وما تختص به وعددها وحكمها

- ‌الحارصة حقيقتها وحكمها

- ‌حقيقة الدامية وحكمها

- ‌حقيقة الباضعة وحكمها

- ‌حقيقة المتلاحمة وحكمها

- ‌حقيقة السمحاق وحكمها

- ‌حقيقة الموضحة وحكمها

- ‌حقيقة الهاشمة وحكمها

- ‌حقيقة المنقلة وحكمها

- ‌حقيقة المأمومة وحكمها

- ‌حقيقة الجائفة وحكمها

- ‌حكم كسر الضلع وإحدى الترقوتين

- ‌حكم كسر الذراع والعضد والفخذ

- ‌بيان وحكم الجروح التي لا تقدير فيها

- ‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

- ‌شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها

- ‌الأسئلة

- ‌إشكال في تعبير المؤلف بالبعير لا الإبل في الهاشمة

- ‌حكم طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج

- ‌الصحيح في تعريف الموضحة

- ‌حكم من فرط في قضاء الصوم حتى عجز عنه

- ‌جواز الرد على الخطيب عند خطئه في الآية

- ‌حكم صلاة الليل جماعة في غير رمضان

- ‌كيفية تشميت من عطس أكثر من ثلاث مرات

- ‌نصيحة عامة لمن يتكرر منه الذنب بعد التوبة منه

- ‌بيان فضيلة الجماعة الأولى والفرق بينها وبين الثانية

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والجسم بعده

- ‌المرأة المسلمة والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حقيقة السمحاق وحكمها

‌حقيقة السمحاق وحكمها

قال رحمه الله: [ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة] فإن غاصت فلا تخلو من حالتين: إما أن تغوص ولا تكشف هذه القشرة وهي السمحاق، فلا تقارب العظم.

وإما أن تكون نسبة اللحم كثيفة نوعاً ما فغاصت في نصفها أو غاصت في ثلثيها فهي متلاحمة، ما لم تنته من اللحم وتصل على مشارف العظم، هنا قشرة رقيقة أشبه بالماء أو بالزجاج حينما تظهر ترى العظم من ورائها، هذه تسمى: السمحاق، وهي فوق العظم، هذه السمحاق إذا جاوز اللحم وصل إليها، فإذا وصل إلى السمحاق فإنها درجة رابعة، وحينئذٍ يقال لها: الملطاة، ويقال لها: السمحاق، وتسمى: بالملطاة كما في مذهب الشافعية رحمهم الله، وقالوا: إنها لغة أهل الحجاز، والسمحاق: هي القشرة التي على العظم.

قال: [فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة] أي: أن هذه الخمس الجنايات لا مقدر فيها في شرع الله عز وجل، وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تقدير في بعضها عن زيد رضي الله عنه، لكن تكلم بعض العلماء في ثبوت ذلك عن زيد، ولكن للعلماء في هذه الخمس وجهان: الوجه الأول يقول: هذه الخمس فيها الحكومة، وليس فيها تقديرٌ شرعي، وحينئذٍ نقدر هذه الجناية في المجني عليه، فننزله منزلة العبد ونقدره قبل الجناية، ثم نقدره بعد الجناية، ثم نوجب على الجاني أن يدفع الفرق بينهما.

ثم هذا التقدير يتأثر بالشين، يعني: ربما يأتي يضربه ضربة فيها حارصة فتشين وجهه، يعني: إذا شفي واندمل الجرح وبرئ تبقى آثار تشين الوجه؛ لأنها في الوجه تظهر، بخلاف ما إذا كانت في الرأس فهي مستترة، وللعلماء في هذا الشين وجهان: بعض العلماء يقول: تقدر الجناية حكومة، ثم يقدر الشين استقلالاً، يعني ينظر إلى أثر هذا الشين ويدفع له حقه فيه.

الوجه الثاني: إن هذه الخمس لها نسبة من الموضحة، إذا كان في الموضحة فيعطى خمساً من الإبل، فهذه الخمس نقسط الجناية التي دون الموضحة على حسبها، فنجعل لكل جناية من الجنايات قدراً ينزل عن حصة الخمس من الخمس، يعني: عن البعير، حتى تصل إلى حد الموضحة، والوجه الأول الذي اختاره المصنف رحمه الله أقوى، وهو أن فيه الحكومة.

ص: 8