المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقيقة الهاشمة وحكمها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الشجاج وكسر العظام

- ‌بيان الديات المتعلقة بالشجاج المقدرة وغير المقدرة

- ‌حقيقة الشجة وما تختص به وعددها وحكمها

- ‌الحارصة حقيقتها وحكمها

- ‌حقيقة الدامية وحكمها

- ‌حقيقة الباضعة وحكمها

- ‌حقيقة المتلاحمة وحكمها

- ‌حقيقة السمحاق وحكمها

- ‌حقيقة الموضحة وحكمها

- ‌حقيقة الهاشمة وحكمها

- ‌حقيقة المنقلة وحكمها

- ‌حقيقة المأمومة وحكمها

- ‌حقيقة الجائفة وحكمها

- ‌حكم كسر الضلع وإحدى الترقوتين

- ‌حكم كسر الذراع والعضد والفخذ

- ‌بيان وحكم الجروح التي لا تقدير فيها

- ‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

- ‌شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها

- ‌الأسئلة

- ‌إشكال في تعبير المؤلف بالبعير لا الإبل في الهاشمة

- ‌حكم طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج

- ‌الصحيح في تعريف الموضحة

- ‌حكم من فرط في قضاء الصوم حتى عجز عنه

- ‌جواز الرد على الخطيب عند خطئه في الآية

- ‌حكم صلاة الليل جماعة في غير رمضان

- ‌كيفية تشميت من عطس أكثر من ثلاث مرات

- ‌نصيحة عامة لمن يتكرر منه الذنب بعد التوبة منه

- ‌بيان فضيلة الجماعة الأولى والفرق بينها وبين الثانية

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والجسم بعده

- ‌المرأة المسلمة والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حقيقة الهاشمة وحكمها

‌حقيقة الهاشمة وحكمها

قال رحمه الله: [ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة]: الهاشمة: توضح العظم وتهشمه، والهشم الكسر للعظم، ويقال: هشم الشيء إذا فككه وكسره، ومنه هشم الثريد، ولذلك سمي جد النبي صلى الله عليه وسلم: بـ هاشم؛ لأنه هشم الثريد للناس بمكة من كرمه فكانت مفخرة له.

الشاهد أن الهاشمة هي التي تهشم العظم في الوجه والرأس، وفيها عشر من الإبل، وللعلماء في هذه العشر وجهان: الوجه الأول: أن خمساً من العشر لكونها أوضحت العظم، والخمس الثانية؛ لأنها هشمت العظم.

الوجه الثاني: أن الهاشمة فيها عشرٌ من الإبل ولا يفصل.

فائدة الخلاف بين الوجهين: أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه، يعني هشم العظم داخل الجلد دون جرح، فعلى القول الأول لا يجب عليه إلا خمس من الإبل؛ لأنه لم يقع إلا الهشم، ولم تقع الموضحة، وعلى القول الثاني يجب عليه عشرٌ من الإبل، سواء كان هناك جرح وإيضاح للعظم، أو لم يكن هناك جرحٌ وإيضاح للعظم.

الموضحة: فيها خمس من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمرو بن حزم، وقد تقدم معنا وبينا أنه الكتاب الذي أجمعت الأمة على تلقيه وعلى قبوله، وضربه العلماء مثالاً للحديث الذي أغنت شهرته عن طلب إسناده، وحسن أئمة الحديث كالإمام الترمذي وغيره إسناد هذا الحديث، والعمل عند العلماء على حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له في الديات ومقاديرها، هذا الكتاب جاء فيه:(وفي الموضحة خمسٌ من الإبل)، وسكت عليه الصلاة والسلام عن الهاشمة، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يبين حكم الهاشمة، ولكن جاء عن أصحابه رضي الله عنهم، وقضى زيد بن ثابت وهو الصحابي الفقيه رضي الله عنه وأرضاه ولم يعرف له مخالف: أن الهاشمة فيها عشرٌ من الإبل، وبناءً على ذلك جرى العمل عند أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً على هذا القول، هناك من خالف من العلماء رحمهم الله وقال: إن فيها حكومة، وذلك بأن يقدر المجني قبل الجناية ويقدر بعد الجناية -وسيأتي إن شاء الله بيان الحكومة- وهو مذهب مالك رحمه الله وغيره، والصحيح ما ذكرناه.

ص: 10