المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقيقة الموضحة وحكمها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الشجاج وكسر العظام

- ‌بيان الديات المتعلقة بالشجاج المقدرة وغير المقدرة

- ‌حقيقة الشجة وما تختص به وعددها وحكمها

- ‌الحارصة حقيقتها وحكمها

- ‌حقيقة الدامية وحكمها

- ‌حقيقة الباضعة وحكمها

- ‌حقيقة المتلاحمة وحكمها

- ‌حقيقة السمحاق وحكمها

- ‌حقيقة الموضحة وحكمها

- ‌حقيقة الهاشمة وحكمها

- ‌حقيقة المنقلة وحكمها

- ‌حقيقة المأمومة وحكمها

- ‌حقيقة الجائفة وحكمها

- ‌حكم كسر الضلع وإحدى الترقوتين

- ‌حكم كسر الذراع والعضد والفخذ

- ‌بيان وحكم الجروح التي لا تقدير فيها

- ‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

- ‌شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها

- ‌الأسئلة

- ‌إشكال في تعبير المؤلف بالبعير لا الإبل في الهاشمة

- ‌حكم طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج

- ‌الصحيح في تعريف الموضحة

- ‌حكم من فرط في قضاء الصوم حتى عجز عنه

- ‌جواز الرد على الخطيب عند خطئه في الآية

- ‌حكم صلاة الليل جماعة في غير رمضان

- ‌كيفية تشميت من عطس أكثر من ثلاث مرات

- ‌نصيحة عامة لمن يتكرر منه الذنب بعد التوبة منه

- ‌بيان فضيلة الجماعة الأولى والفرق بينها وبين الثانية

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والجسم بعده

- ‌المرأة المسلمة والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حقيقة الموضحة وحكمها

‌حقيقة الموضحة وحكمها

قال رحمه الله: [وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة] الآن انتهينا من الجلد واللحم، وننتقل إلى الجناية على العظم، فإن وقعت الجناية، ووصلت إلى العظم ولم تصبه فإنها تكون الموضحة، أما لو وصلت إلى العظم فهشمته وكسرته كسراً يسيراً أو كثيراً متفاحشاً، منحصراً في الموضع، أو متفرقاً في نفس الموضع فإنه تكون الجناية بالهاشمة، والهاشمة بعد الموضحة، والموضحة فيها خمس من الإبل.

ص: 9