المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقيقة الباضعة وحكمها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الشجاج وكسر العظام

- ‌بيان الديات المتعلقة بالشجاج المقدرة وغير المقدرة

- ‌حقيقة الشجة وما تختص به وعددها وحكمها

- ‌الحارصة حقيقتها وحكمها

- ‌حقيقة الدامية وحكمها

- ‌حقيقة الباضعة وحكمها

- ‌حقيقة المتلاحمة وحكمها

- ‌حقيقة السمحاق وحكمها

- ‌حقيقة الموضحة وحكمها

- ‌حقيقة الهاشمة وحكمها

- ‌حقيقة المنقلة وحكمها

- ‌حقيقة المأمومة وحكمها

- ‌حقيقة الجائفة وحكمها

- ‌حكم كسر الضلع وإحدى الترقوتين

- ‌حكم كسر الذراع والعضد والفخذ

- ‌بيان وحكم الجروح التي لا تقدير فيها

- ‌الحكومة في الجنايات التي لا تقدير فيها

- ‌شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها

- ‌الأسئلة

- ‌إشكال في تعبير المؤلف بالبعير لا الإبل في الهاشمة

- ‌حكم طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج

- ‌الصحيح في تعريف الموضحة

- ‌حكم من فرط في قضاء الصوم حتى عجز عنه

- ‌جواز الرد على الخطيب عند خطئه في الآية

- ‌حكم صلاة الليل جماعة في غير رمضان

- ‌كيفية تشميت من عطس أكثر من ثلاث مرات

- ‌نصيحة عامة لمن يتكرر منه الذنب بعد التوبة منه

- ‌بيان فضيلة الجماعة الأولى والفرق بينها وبين الثانية

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والجسم بعده

- ‌المرأة المسلمة والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حقيقة الباضعة وحكمها

‌حقيقة الباضعة وحكمها

قال رحمه الله: [ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم] هذه الدرجة الثالثة، فبعد أن قشرت جلده وأدمته بضعت اللحم، وأصل البضع القطع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:(إنما فاطمة بضعة مني) يعني: قطعة مني، وقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل -كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه عن مس الذكر؟ قال:(إنما هو بضعة منك) فالبضع القطع، والمِبْضَعُ هي السكين التي يقطع بها، كسكين الجراح ونحوه، فالباضعة تقطع اللحم لكنها لا تغوص فيه، يعني: تأتي إلى مشارف اللحم فتقطع فيه.

ص: 6