المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب العاقلة وما تحمله [1]

- ‌حقيقة العاقلة وما يجب عليها وجهاتها

- ‌الجهة الأولى: جهة الحلف

- ‌الجهة الثانية: جهة العصبة من النسب

- ‌الجهة الثالثة: جهة الولاء

- ‌الاكتفاء بالأقربين في الدية حال الغنى واليسار

- ‌وجوب الدية على الحاضر والغائب من الأقرباء

- ‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

- ‌الأصناف التي لا يجب عليها العقل

- ‌عدم وجوب العقل على الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على غير المكلف

- ‌عدم وجوب العقل على الفقير

- ‌عدم وجوب العقل على الأنثى

- ‌الأحوال التي لا يجب فيها العقل على العاقلة

- ‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة إذا جنى الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في صلح الإنكار

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في اعتراف لم تصدق به

- ‌أقوال العلماء في القدر الذي تحمله العاقلة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

- ‌حكم جمع المال للنوازل وحكم زكاته

- ‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

- ‌التوفيق بين قوله: (ولا تبطلوا أعمالكم) وقوله: (المتطوع أمير نفسه)

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة

- ‌أجر النافلة في الصف الأول كأجر الفريضة عدا روضة المسجد النبوي

- ‌حكم استخلاف الإمام في الصلاة

- ‌بيان وقت النهي قبل الظهر وحكم التنفل فيه

- ‌معنى حديث: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها)

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

- ‌ثبوت الولاء للمعتق مطلقاً مع عدم جواز عتق الكفار

- ‌حكم صلاة الجمعة مع عدم إتمام الخطبتين

- ‌حكم من ترك الحلق في العمرة ناسياً

الفصل: ‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

قال رحمه الله: [ولا مخالف لدين الجاني] قوله: (ولا مخالف لدين الجاني)؛ لأنه ينقطع إذا كان على ملة غير ملة الجاني، فليس بينهما الأصل الموجب للمعاضدة والمناصرة في الدين والشرع؛ لأن العاقلة فيها المناصرة والمعاضدة بالطبع، والمناصرة والمعاضدة بالشرع، فإذا وجد ما يمنع المناصرة والمعاضدة بالطبع امتنع، وإذا وجد ما يمنع المعاضدة والمناصرة بالشرع امتنع، ومن هنا لا يقضي القاضي على قريبين من ملتين مختلفتين، وصورة هذه المسألة: كانوا في القديم -هذا بالنسبة لأهل الكتاب- إذا كانوا تحت حكم المسلمين وحكم القاضي بينهم في العقل بشريعتنا، فإن القاضي يحكم بالعاقلة، فإذا كان هناك قريب من العاقلة على ملة غير ملة الجاني لم يحمل، ولا يقضي القاضي بحمالته، فلا يقضى بين ملتين مختلفتين، ومن باب أولى بين المسلمين والكفار.

ولذلك قطع الله التوارث بين المسلم والكافر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، حينما قال له أسامة بن زيد -حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه-:(أين تنزل غداً؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ -ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، منزلنا بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكفر)، فالشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التوارث بين المسلم والكافر.

ص: 15