المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب العاقلة وما تحمله [1]

- ‌حقيقة العاقلة وما يجب عليها وجهاتها

- ‌الجهة الأولى: جهة الحلف

- ‌الجهة الثانية: جهة العصبة من النسب

- ‌الجهة الثالثة: جهة الولاء

- ‌الاكتفاء بالأقربين في الدية حال الغنى واليسار

- ‌وجوب الدية على الحاضر والغائب من الأقرباء

- ‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

- ‌الأصناف التي لا يجب عليها العقل

- ‌عدم وجوب العقل على الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على غير المكلف

- ‌عدم وجوب العقل على الفقير

- ‌عدم وجوب العقل على الأنثى

- ‌الأحوال التي لا يجب فيها العقل على العاقلة

- ‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة إذا جنى الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في صلح الإنكار

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في اعتراف لم تصدق به

- ‌أقوال العلماء في القدر الذي تحمله العاقلة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

- ‌حكم جمع المال للنوازل وحكم زكاته

- ‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

- ‌التوفيق بين قوله: (ولا تبطلوا أعمالكم) وقوله: (المتطوع أمير نفسه)

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة

- ‌أجر النافلة في الصف الأول كأجر الفريضة عدا روضة المسجد النبوي

- ‌حكم استخلاف الإمام في الصلاة

- ‌بيان وقت النهي قبل الظهر وحكم التنفل فيه

- ‌معنى حديث: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها)

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

- ‌ثبوت الولاء للمعتق مطلقاً مع عدم جواز عتق الكفار

- ‌حكم صلاة الجمعة مع عدم إتمام الخطبتين

- ‌حكم من ترك الحلق في العمرة ناسياً

الفصل: ‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ الدية من القاتل نفسه، لو أن شخصاً قاد سيارة، وحدث له حادث وتحمل فيه ثلاثَ دياتِ، هل الدية يدفع هو فيها أم أنها تكون على العاقلة فقط؟ وجهان لأهل العلم: الوجه الأول: من أهل العلم من قال: العاقلة هي التي تحمل والقاتل لا يتحمل شيئاً، وهذا له نظائر في الشريعة، ويقولون: إن العاقلة ترثه، وتأخذ الميراث من تعصبهم بأنفسهم، كما ذكرنا في القرابة من جهة الآباء والأصول، فقالوا: في هذه الحالة يتحملون، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين:(قضى بديتها على عاقلتها) ما قال: عليها وعلى عاقلتها، قالوا: فخص الدية بالعاقلة، وفي الحديث الآخر:(فقضى بديته على عاقلته) وقال: (ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله) فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أنه يعقل، ما قال: إن على القاتل أو على قرابة القاتل أو في مال القاتل شيئاً من العقل.

والوجه الثاني: أن يتحمل القاتل جزءاً على قدر غناه ويسره، كما سيأتي إن شاء الله، فإن كان القاتل ما عنده مال فإنه ينتقل إلى أقربائه.

وفي الحقيقة القول الأول قوي جداً من جهة النص.

قال: [حتى عمودي النسب] في المسألة الأولى: إذا أثبتنا أن القاتل لا يتحمل بناءً على ظاهر الحديث، في هذه الحالة اختلف العلماء في عمودي النسب أصوله وفروعه، قالوا: إذا امتنع فإن عليه أن يدفع فأصله آخذ حكمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما فاطمة بضعة مني) فالولد قطعة من والده، وإذا كان الفرع لا يلزمه فالأصل من باب أولى وأحرى؛ لأنه أصله، ولأنه لم يجن الجناية، قالوا: فتسقط عنه، والفرع كذلك؛ لأنه بضعة من القاتل، والأصل كذلك؛ لأن القاتل بضعة منه.

فقوله: (حتى عمودي النسب) يرد على هذا القول، ويرى بعض العلماء: أن الحكم مختص بالقاتل فقط؛ لأن الأصل أنهم يتحملون، وسقطت عن القاتل الدية على الذي ذكرناه، فيضعف جريان القياس أو جريان الأصل من هذا الوجه.

ص: 8