المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب العاقلة وما تحمله [1]

- ‌حقيقة العاقلة وما يجب عليها وجهاتها

- ‌الجهة الأولى: جهة الحلف

- ‌الجهة الثانية: جهة العصبة من النسب

- ‌الجهة الثالثة: جهة الولاء

- ‌الاكتفاء بالأقربين في الدية حال الغنى واليسار

- ‌وجوب الدية على الحاضر والغائب من الأقرباء

- ‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

- ‌الأصناف التي لا يجب عليها العقل

- ‌عدم وجوب العقل على الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على غير المكلف

- ‌عدم وجوب العقل على الفقير

- ‌عدم وجوب العقل على الأنثى

- ‌الأحوال التي لا يجب فيها العقل على العاقلة

- ‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة إذا جنى الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في صلح الإنكار

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في اعتراف لم تصدق به

- ‌أقوال العلماء في القدر الذي تحمله العاقلة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

- ‌حكم جمع المال للنوازل وحكم زكاته

- ‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

- ‌التوفيق بين قوله: (ولا تبطلوا أعمالكم) وقوله: (المتطوع أمير نفسه)

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة

- ‌أجر النافلة في الصف الأول كأجر الفريضة عدا روضة المسجد النبوي

- ‌حكم استخلاف الإمام في الصلاة

- ‌بيان وقت النهي قبل الظهر وحكم التنفل فيه

- ‌معنى حديث: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها)

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

- ‌ثبوت الولاء للمعتق مطلقاً مع عدم جواز عتق الكفار

- ‌حكم صلاة الجمعة مع عدم إتمام الخطبتين

- ‌حكم من ترك الحلق في العمرة ناسياً

الفصل: ‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

‌السؤال

هل الانتقال من القريب إلى البعيد توقيفي، أم أننا نلزم القبيلة بالدفع والمشاركة، علماً بأن أقرباء الجاني يستطيعون تغطية الديات، أثابكم الله؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فعلى القاضي أن ينظر في قرابة الشخص ويفرض عليهم على حسب غناهم ويسرهم، فهناك الغني، وهناك المتوسط، فإذا اجتزأ بالأقرباء القريبين من الشخص فإن له ذلك، ولا ينتقل للأبعد، فهي تختص بالأقرب فالأقرب، فإذا سدوا لم ينتقل إلى الأبعد، والله تعالى أعلم.

ص: 22