المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تحمل الدية عن الفاسق - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب العاقلة وما تحمله [1]

- ‌حقيقة العاقلة وما يجب عليها وجهاتها

- ‌الجهة الأولى: جهة الحلف

- ‌الجهة الثانية: جهة العصبة من النسب

- ‌الجهة الثالثة: جهة الولاء

- ‌الاكتفاء بالأقربين في الدية حال الغنى واليسار

- ‌وجوب الدية على الحاضر والغائب من الأقرباء

- ‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

- ‌الأصناف التي لا يجب عليها العقل

- ‌عدم وجوب العقل على الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على غير المكلف

- ‌عدم وجوب العقل على الفقير

- ‌عدم وجوب العقل على الأنثى

- ‌الأحوال التي لا يجب فيها العقل على العاقلة

- ‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة إذا جنى الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في صلح الإنكار

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في اعتراف لم تصدق به

- ‌أقوال العلماء في القدر الذي تحمله العاقلة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

- ‌حكم جمع المال للنوازل وحكم زكاته

- ‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

- ‌التوفيق بين قوله: (ولا تبطلوا أعمالكم) وقوله: (المتطوع أمير نفسه)

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة

- ‌أجر النافلة في الصف الأول كأجر الفريضة عدا روضة المسجد النبوي

- ‌حكم استخلاف الإمام في الصلاة

- ‌بيان وقت النهي قبل الظهر وحكم التنفل فيه

- ‌معنى حديث: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها)

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

- ‌ثبوت الولاء للمعتق مطلقاً مع عدم جواز عتق الكفار

- ‌حكم صلاة الجمعة مع عدم إتمام الخطبتين

- ‌حكم من ترك الحلق في العمرة ناسياً

الفصل: ‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

‌السؤال

إذا كان القول الصحيح: أن العاقلة تتحمل الدية ولا يتحملها القاتل المتسبب في الحادث، فهل إذا كان هذا القاتل معروفاً عنه عدم المبالاة وعدم الاستقامة؟ فهل يدفع عنه أيضاً، أثابكم الله؟

‌الجواب

تحمل العاقلة يستوي فيها البر والفاجر، يعني: لو كان هذا السائق فاسقاً يشرب الخمر أو يزني -والعياذ بالله- فهذا حق من حقوقه، فلو أنه توفي لَوَرِثْتَه سواءً كان براً أو فاجراً، ما دام أنه مسلم ولم يخرجه فسقه عن الإسلام، فالشاهد: لا ينُظر فيه إلى كونه فاسقاً أو صالحاً، هذا لا عبرة به، العبرة بكونه قريباً له حق القرابة، وما بينه وبين الله من الأخطاء والذنوب هذا شيء بين العبد وربه وليس بيننا وبينه، فنحن لسنا مكلفين بهذا الأمر.

إذاً يستوي في ذلك برهم وفاجرهم، وعليه فيعقل عن الفاسق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ولم يقل: على عاقلتها إن كانت تقية، ولم يقل: على عاقلتها إن كانت صالحة، هذا حكم عام في الشرع، له سبب وهو القرابة، ومن ذلك يبقى الحكم على هذا الأصل، والله تعالى أعلم.

ص: 24