المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٦٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب العاقلة وما تحمله [1]

- ‌حقيقة العاقلة وما يجب عليها وجهاتها

- ‌الجهة الأولى: جهة الحلف

- ‌الجهة الثانية: جهة العصبة من النسب

- ‌الجهة الثالثة: جهة الولاء

- ‌الاكتفاء بالأقربين في الدية حال الغنى واليسار

- ‌وجوب الدية على الحاضر والغائب من الأقرباء

- ‌حكم دخول الجاني في تحمل الدية

- ‌الأصناف التي لا يجب عليها العقل

- ‌عدم وجوب العقل على الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على غير المكلف

- ‌عدم وجوب العقل على الفقير

- ‌عدم وجوب العقل على الأنثى

- ‌الأحوال التي لا يجب فيها العقل على العاقلة

- ‌عدم وجوب العقل على من خالفت ملته ملة الجاني

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة إذا جنى الرقيق

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في صلح الإنكار

- ‌عدم وجوب العقل على العاقلة في اعتراف لم تصدق به

- ‌أقوال العلماء في القدر الذي تحمله العاقلة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الانتقال من القريب إلى البعيد في العقل مع الاستطاعة

- ‌حكم جمع المال للنوازل وحكم زكاته

- ‌حكم تحمل الدية عن الفاسق

- ‌التوفيق بين قوله: (ولا تبطلوا أعمالكم) وقوله: (المتطوع أمير نفسه)

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة

- ‌أجر النافلة في الصف الأول كأجر الفريضة عدا روضة المسجد النبوي

- ‌حكم استخلاف الإمام في الصلاة

- ‌بيان وقت النهي قبل الظهر وحكم التنفل فيه

- ‌معنى حديث: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها)

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

- ‌ثبوت الولاء للمعتق مطلقاً مع عدم جواز عتق الكفار

- ‌حكم صلاة الجمعة مع عدم إتمام الخطبتين

- ‌حكم من ترك الحلق في العمرة ناسياً

الفصل: ‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

‌أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

‌السؤال

ما حكم التشهد في الصلاة، أثابكم الله؟

‌الجواب

التشهد تشهدان: التشهد الأول: في الثلاثية والرباعية واجب وليس بركن، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه- في الصحيحين قال:(إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الظهر، ثم لما كان السجدة الثانية من الركعة الثانية قام عليه الصلاة والسلام ولم يجلس -يعني: لم يجلس في التشهد الأول- فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا) فلم يرجع عليه الصلاة والسلام إلى التشهد، ولو كان ركناً لرجع إليه، فلما لم يرجع إليه قال رضي الله عنه:(حتى إذا كان في التشهد وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام جبراً للنقص) فدل على أنه من الواجبات لا من الأركان، ولذلك رجع عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين إلى الركعتين؛ لأنها أركان، ولم يرجع إلى التشهد الأول؛ لأنه واجب، ومن هنا كان تقسيم العلماء رحمهم الله للواجبات والأركان منتزع من أصول شرعية صحيحة.

فالشاهد من هذا: أن التشهد الأول واجب وليس بركن، والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، ومن هنا أمر به عليه الصلاة والسلام، وبين للمسيء صلاته هذه الركنية فقال:(ثم ارفع -يعني بعد السجدة الأخيرة- حتى تستوي جالساً) فالتشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.

ص: 32