المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ مباحات الصلاة

- ‌مباحات الصلاة

- ‌رد المار بين يدي المصلي

- ‌عد الآيات أثناء الصلاة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌لبس الثوب أثناء الصلاة

- ‌لف العمامة

- ‌قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

- ‌قراءة أواخر السور وأوساطها

- ‌تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة

- ‌البصق في الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرد على الإمام إذا أخطأ في التجويد

- ‌حكم الفتح على الإمام بصوت عالٍ

- ‌قتل القمل أثناء الصلاة

- ‌دعاء المصلي أثناء الصلاة إذا مر بآية عذاب أو رحمة

- ‌حكم تصفيق الرجال والنساء في الحفلات والأعراس

- ‌حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة

- ‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

- ‌الأمر بغض الصوت للمرأة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان عمله خارج مدينته

- ‌حكم قراءة الآية من نصفها في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في القنوت بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

- ‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

الفصل: ‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

‌السؤال

شيخٌ كبير به سلس البول ولا يتحكم في بوله، فهل يجب عليه غسل ما وَصَل إليه البول من الثياب دائماً وخاصةً إذا كان بعيداً عن بيته؟

‌الجواب

من كان بهذه الحالة فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسِل الأماكن المتنجسة من ثوبه الذي يلي فرجه وما أصابه البول، فإن شقّ عليه وعَسُر فحينئذٍ يمكنه أن يستبدله بثوبٍ آخر إذا كان يشق عليه غسله، كما هو الحال في أيام البرد، فإنه إذا غسل الثوب لا يستطيع أن يلبسه مباشرة، فإذا وجد مثل هذا فليتخذ له سروالين ونحوهما كما هو الأصل في الواجبات، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد أوجب الله عليه الطهارة للصلاة، وكونه يصلي على هذه الحالة مع القدرة على التخلي عن هذه النجاسة لا يباح له ولا يُرَخَّص له.

وأما مسألة تطهره للصلاةِ فإنه كلما دخل عليه وقت الصلاة يُشرَع له أن يتوضأ، ولا يضره خروج البول أثناء وقت الصلاة، كالمستحاضة.

لكن في مسألة تغيير الثوب وغسل البول، فإذا شق عليه، أو لم يمكنه ذلك، كالمريض الذي يكون طريح الفراش ولا يستطيع أن يجد الماء الذي يغسل به العضو، وحضره وقت الصلاة وخاف خروجه فحينئذٍ يجوز له أن يصلي ولو كان في ثوبه البول لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم.

ص: 19