المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ مباحات الصلاة

- ‌مباحات الصلاة

- ‌رد المار بين يدي المصلي

- ‌عد الآيات أثناء الصلاة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌لبس الثوب أثناء الصلاة

- ‌لف العمامة

- ‌قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

- ‌قراءة أواخر السور وأوساطها

- ‌تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة

- ‌البصق في الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرد على الإمام إذا أخطأ في التجويد

- ‌حكم الفتح على الإمام بصوت عالٍ

- ‌قتل القمل أثناء الصلاة

- ‌دعاء المصلي أثناء الصلاة إذا مر بآية عذاب أو رحمة

- ‌حكم تصفيق الرجال والنساء في الحفلات والأعراس

- ‌حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة

- ‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

- ‌الأمر بغض الصوت للمرأة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان عمله خارج مدينته

- ‌حكم قراءة الآية من نصفها في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في القنوت بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

- ‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

الفصل: ‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

‌السؤال

هل من السنة قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة؟ وهل للإمام أن يطيل في الركوع في الفريضة لكي يتسنى للداخل إدراك الركعة؟

‌الجواب

لا يقول الإمام للمؤذن أَقِم، ولا يتنحنح، ولا يفعل شيئاً.

فإذا كان الإمام يأتي من قِبَل المسجد والمؤذن يراه، فحينئذٍ يسكت الإمام ولا يقل: أقم، لكن لو كان المؤذن يأتيه الإمام من ورائه، أو يأتيه من مكان يريد أن ينبهه وينبه من أمامه حتى يمكنه أن يدخل إلى الصف الأول فلا حرج أن يقول: أقم.

خاصةً إذا كان الإمام لم يصلِّ تحية المسجد، ولذلك يُشدد في كلامه وذكره، فالأَولى والأفضل أن يكون دخوله على وجهٍ يتنبه به المؤذن لإقامة الصلاة.

والله تعالى أعلم.

ص: 25