المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌لف العمامة قال رحمه الله تعالى: [ولف العمامة]. أي: إدارتها؛ لأنها إذا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ مباحات الصلاة

- ‌مباحات الصلاة

- ‌رد المار بين يدي المصلي

- ‌عد الآيات أثناء الصلاة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌لبس الثوب أثناء الصلاة

- ‌لف العمامة

- ‌قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

- ‌قراءة أواخر السور وأوساطها

- ‌تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة

- ‌البصق في الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرد على الإمام إذا أخطأ في التجويد

- ‌حكم الفتح على الإمام بصوت عالٍ

- ‌قتل القمل أثناء الصلاة

- ‌دعاء المصلي أثناء الصلاة إذا مر بآية عذاب أو رحمة

- ‌حكم تصفيق الرجال والنساء في الحفلات والأعراس

- ‌حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة

- ‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

- ‌الأمر بغض الصوت للمرأة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان عمله خارج مدينته

- ‌حكم قراءة الآية من نصفها في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في القنوت بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

- ‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

الفصل: ‌ ‌لف العمامة قال رحمه الله تعالى: [ولف العمامة]. أي: إدارتها؛ لأنها إذا

‌لف العمامة

قال رحمه الله تعالى: [ولف العمامة].

أي: إدارتها؛ لأنها إذا سقطت أزعجته، ولذلك قالوا: لا حرج عليه في لفها؛ لأنه ربما انحلت العمامة فسقط كورها، خاصةً عند السجود؛ فإذا ارتفع من سجوده وأراد أن يعيد كورها فإنه لا حرج عليه في ذلك إلحاقاً بالتحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار.

ومن أهل العلم من قال: فرقٌ بين الإزار والعمامة ونحوها؛ لأن الإزار يتوقف عليه ستر العورة الذي من شروط صحة الصلاة، فكان أمره أشد من العمامة التي لا يُشترط فيها ما يُشترط في الإزار، فلذلك فرّقوا بين العمامة والإزار.

ولكن هذا التفريق محل نظر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقد ائتزر، وإنما مراد وائل شد الإزار، وشد الإزار لا شك أنه مرحلة فوق تغطية العورة، فخرج عن كونه مؤدياً لشرط الصحة إلى ما هو فضل أو معينٌ على الفضل.

ص: 7