المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قراءة أواخر السور وأوساطها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ مباحات الصلاة

- ‌مباحات الصلاة

- ‌رد المار بين يدي المصلي

- ‌عد الآيات أثناء الصلاة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌لبس الثوب أثناء الصلاة

- ‌لف العمامة

- ‌قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

- ‌قراءة أواخر السور وأوساطها

- ‌تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة

- ‌البصق في الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرد على الإمام إذا أخطأ في التجويد

- ‌حكم الفتح على الإمام بصوت عالٍ

- ‌قتل القمل أثناء الصلاة

- ‌دعاء المصلي أثناء الصلاة إذا مر بآية عذاب أو رحمة

- ‌حكم تصفيق الرجال والنساء في الحفلات والأعراس

- ‌حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة

- ‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

- ‌الأمر بغض الصوت للمرأة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان عمله خارج مدينته

- ‌حكم قراءة الآية من نصفها في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في القنوت بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

- ‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

الفصل: ‌قراءة أواخر السور وأوساطها

‌قراءة أواخر السور وأوساطها

قال رحمه الله تعالى: [ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها].

أي: يباح لك إذا صليت أن تقرأ أواخر السور وأواسطها، ولا حرج عليك في ذلك؛ لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} [البقرة:136]، إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران:64]، إلى قوله {اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران:64]).

قالوا: فهذا يدل على جواز قراءة جزء السورة في ركعة وجزء السورة الثانية في ركعة ثانية، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن قالوا: الأفضل والأكمل أن يقرأ السورة كاملة، وذلك أفضل لكونه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ولاشتمالها على الموعظة، فإن إتمام السور أبلغ من اقتطاع أجزاء منها لكن قالوا: ربما احتاج الإنسان أن يذكر الناس بآيات، أو كانت قراءته تخشع في مواضع دون مواضع فحينئذٍ لا حرج عليه أن يتخير من كتاب الله عز وجل، ويقرأ بعض الآيات في ركعة ثم غيرها في ركعة أخرى، سواء من أواخر السور، كأواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران، أم من أواسطها، كما جاء في حديث ابن عباس في صلاته عليه الصلاة والسلام في الرغيبة، فكل ذلك جائزٌ وسائغ.

أما الدليل على جواز ذلك فعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، فكونه يقرأ من وسط السورة أو آخرها هو الذي تيسر له، ولذلك لا حرج عليه في فعله هذا الوجه، لكن الأفضل والأكمل إتمام السور لما ذكرناه، ولأنه الهدي الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 9