المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ مباحات الصلاة

- ‌مباحات الصلاة

- ‌رد المار بين يدي المصلي

- ‌عد الآيات أثناء الصلاة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌لبس الثوب أثناء الصلاة

- ‌لف العمامة

- ‌قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

- ‌قراءة أواخر السور وأوساطها

- ‌تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة

- ‌البصق في الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرد على الإمام إذا أخطأ في التجويد

- ‌حكم الفتح على الإمام بصوت عالٍ

- ‌قتل القمل أثناء الصلاة

- ‌دعاء المصلي أثناء الصلاة إذا مر بآية عذاب أو رحمة

- ‌حكم تصفيق الرجال والنساء في الحفلات والأعراس

- ‌حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة

- ‌الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة

- ‌الأمر بغض الصوت للمرأة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان عمله خارج مدينته

- ‌حكم قراءة الآية من نصفها في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في القنوت بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

- ‌قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة

الفصل: ‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

‌الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت

‌السؤال

كيف يصنع من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت؟

‌الجواب

إذا فاتت تكبيرة فأكثر من تكبيرات الصلاة على الميت، فإنه في هذه الحالة لا تخلو الجنازة من حالتين: الحالة الأولى: أن تدرك بقدرٍ يقضي فيه الإنسان ما فاته، فحينئذٍِ تُكَبِّر التكبيرة وتُتِم الأذكار الواردة فيها.

وأما الحالة الثانية وهي الموجودة الآن: أن ترفع مباشرة، فإذا رُفِعت مباشرة فإنك تُكَبِّر بدون دعاءٍ وذكر، ثم توالي بين التكبيرات، كأن يفوتك تكبيرتان، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم.

فهذا هو المشروع والذي عليه العمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وإنما قالوا بالتفريق بين كون الجنازة حاضرة ومرفوعة لأن حضورها هو الذي شُرِعت فيه الصلاة، ولذلك لا يُصَلّى عليها قبل حضورها، فالصلاة عليها بعد رفعها كالصلاة عليها قبل حضورها، ولذلك قالوا إنما يُشرع القضاء وذكر الأذكار بين التكبيرات إذا كانت الجنازة ثَم.

والله تعالى أعلم.

ص: 24