المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٦٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ فصل: صلاة المسافر [2]

- ‌تابع أحكام صلاة المسافر

- ‌حكم القصر في السفر المحرم

- ‌المسافة التي يقصر فيها المسافر

- ‌حكم القصر في السفر ومن أين يبتدئ به

- ‌حالات القصر والإتمام للمسافر

- ‌الإحرام بالصلاة حضراً ثم الشروع في السفر

- ‌الإحرام بالصلاة سفراً ثم دخول الحضر قبل تمامها

- ‌ذكر صلاة الحضر في السفر والعكس

- ‌الائتمام بالمقيم

- ‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

- ‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

- ‌ترك نية القصر حال الصلاة والشك فيها

- ‌نية الإقامة فوق أربعة أيام

- ‌المسافر الذي لا ينوي الإقامة ببلد

- ‌حكم سالك أبعد الطريقين ليقصر الصلاة، ومن تذكر صلاة سفرية في سفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم القصر لمن يسافر ويعود في نفس اليوم

- ‌حكم الانتقال من نية الفرض إلى النافلة والعكس

- ‌حكم تسليم المسبوق المسافر مع الإمام

- ‌حكم القصر بين البلدين المتباعدين عند اتصال البنيان

- ‌حكم إجابة النداء للمسافر النازل

- ‌كيفية صلاة المسافر إذا وصل قبل خروج الوقت

- ‌حكم صلاة المسافر خلف من يخالفه في النية

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

- ‌حكم دخول الجد لأم على الزوجة

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

الفصل: ‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

قال: [أو بمن يشك فيه].

هذا عند من يقول: إن المسافر وراء المقيم يتم، فإن المساجد في السفر لا تخلو من حالتين: الأولى: أن يكون لها غالب وظاهر حال.

الثانية: غالب ولا ظاهر حال.

فالجماعة أو المساجد التي لها غالب حال مثالها مساجد مكة، فإنه إذا دخل المسافر مكة فإن مساجد مكة ظاهر حال أهلها أنهم متمون، فحينئذٍ لا إشكال إذا دخل وراء إمامهم أنه ينوي الإتمام بدون أي شك، وليس هناك مجال للشك؛ لأن المسجد ظاهر حاله أنه مسجد إتمام، وكذلك الجماعة ظاهر حالها أنها متمة.

وأما ما لا يعرف لها ظاهر حال، حيث تكون في موضع وتشك في كون المصلين من أهل الموضع فمثاله ما يحدث في القرى، فإنك تدخل فترى جماعة فتشك في هذه الجماعة في كونها جماعة سفر فتنوي القصر وراءهم وتسلم معهم، أو أنها جماعة مقيمة فتدخل وراءهم ناوياً الإتمام، فقالوا: في هذه الحالة ينوي الإتمام ويتم الصلاة.

لكن هناك وجه عند بعض العلماء يخرج من الإشكال، وهو أنك إذا شككت تنوي وراءهم القصر، فإن كانوا مسافرين فلا إشكال، وإن كانوا غير مسافرين فإنه لا حرج في الإتمام بعد نية القصر، ولذلك يقولون: لا حرج فيه ويغتفر، وإنما يصعب أن ينتقل من الإتمام إلى القصر، أما أن ينتقل من القصر إلى الإتمام فإنه لا حرج فيه، والأمر واسع.

فإذا قلنا: يجوز أن تدخل وراء الإمام في الركعتين الأخيرتين وتسلم معه، ففي هذه الحالة إذا دخلت في صلاة الظهر ولا تدري هل الإمام المقيم في الركعتين الأخريين، أم في الركعتين الأوليين، فإنك تنوي القصر، فإن ظهر أنه في الأخيرتين سلمت معه وصحت نيتك، وإن ظهر أنه في الأوليين فإنك حينئذٍ تتم معه، وتنتقل من الأدنى إلى الأعلى ولا حرج، وإنما يحظر عليك أن تنتقل من الأعلى إلى الأدنى، كأن تنتقل من نية الإتمام إلى نية القصر، قالوا: لأنك إذا نويت الإتمام وجبت عليك أربعاً، وإن نويت القصر وجبت عليك اثنتان، فلا مانع أن تزيد على ما شرعت فيه الزيادة.

ص: 11