المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة إلى غير القبلة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٦٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ فصل: صلاة المسافر [2]

- ‌تابع أحكام صلاة المسافر

- ‌حكم القصر في السفر المحرم

- ‌المسافة التي يقصر فيها المسافر

- ‌حكم القصر في السفر ومن أين يبتدئ به

- ‌حالات القصر والإتمام للمسافر

- ‌الإحرام بالصلاة حضراً ثم الشروع في السفر

- ‌الإحرام بالصلاة سفراً ثم دخول الحضر قبل تمامها

- ‌ذكر صلاة الحضر في السفر والعكس

- ‌الائتمام بالمقيم

- ‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

- ‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

- ‌ترك نية القصر حال الصلاة والشك فيها

- ‌نية الإقامة فوق أربعة أيام

- ‌المسافر الذي لا ينوي الإقامة ببلد

- ‌حكم سالك أبعد الطريقين ليقصر الصلاة، ومن تذكر صلاة سفرية في سفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم القصر لمن يسافر ويعود في نفس اليوم

- ‌حكم الانتقال من نية الفرض إلى النافلة والعكس

- ‌حكم تسليم المسبوق المسافر مع الإمام

- ‌حكم القصر بين البلدين المتباعدين عند اتصال البنيان

- ‌حكم إجابة النداء للمسافر النازل

- ‌كيفية صلاة المسافر إذا وصل قبل خروج الوقت

- ‌حكم صلاة المسافر خلف من يخالفه في النية

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

- ‌حكم دخول الجد لأم على الزوجة

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

الفصل: ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

‌السؤال

إذا صلى الإنسان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة فيه، وبدأ في الصلاة، ثم مر به شخص يعرف القبلة فأدارها إلى اتجاهها، فما حكم الركعات التي صلاها في غير اتجاه القبلة؟

‌الجواب

هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان الإنسان في موضع يمكنه أن يرجع إلى أهله، أو يعتمد دلائل البلد الذي هو فيه على القبلة وقصر في ذلك فإنه يلزم بعاقبة تقصيره، فيلزمه أن يقطع صلاته وأن يستأنف الصلاة على الجهة الجديدة، بشرط أن تكون الجهة فرعيةً ينتقل بها من فرع إلى فرع، أما لو كان انحرافه قليلاً فإنه لا يؤثر إذا كانت الجهة هي الجهة.

مثال ذلك: أن يصلي إلى الجنوب منحرفاً انحرافاً لا ينصرف به من الجنوب المحض إلى الجنوب الفرعي الذي هو الجنوب الغربي، فإذا لم ينصرف من الجنوب المحض إلى الجنوب الغربي فهذا الانحراف لا يؤثر.

أما لو انحرف انحرافاً بيناً يخرجه من جهة إلى جهة فحينئذٍ إن قصر في السؤال والتحري فإن صلاته تعتبر باطلة، ويقطع الصلاة ويستأنف، وإن كان معذوراً حيث لم يجد من يدله، أو اجتهد بناء على عدم وجود من يدله فإنه حينئذٍ إذا حضر من هو أعلم، أو وجد من هو من أهل البلد أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الأصل الذي هو العمل بقول هذا العالم، أو هذا الخبير، أو هذا الذي هو من أهل البلده ويتم بقية الصلاة ويعذر فيما مضى.

والله تعالى أعلم.

ص: 25