المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الائتمام بالمقيم قال: [أو ائتم بمقيم]. وفيه حديث ابن عباس: (من السنة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٦٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ فصل: صلاة المسافر [2]

- ‌تابع أحكام صلاة المسافر

- ‌حكم القصر في السفر المحرم

- ‌المسافة التي يقصر فيها المسافر

- ‌حكم القصر في السفر ومن أين يبتدئ به

- ‌حالات القصر والإتمام للمسافر

- ‌الإحرام بالصلاة حضراً ثم الشروع في السفر

- ‌الإحرام بالصلاة سفراً ثم دخول الحضر قبل تمامها

- ‌ذكر صلاة الحضر في السفر والعكس

- ‌الائتمام بالمقيم

- ‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

- ‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

- ‌ترك نية القصر حال الصلاة والشك فيها

- ‌نية الإقامة فوق أربعة أيام

- ‌المسافر الذي لا ينوي الإقامة ببلد

- ‌حكم سالك أبعد الطريقين ليقصر الصلاة، ومن تذكر صلاة سفرية في سفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم القصر لمن يسافر ويعود في نفس اليوم

- ‌حكم الانتقال من نية الفرض إلى النافلة والعكس

- ‌حكم تسليم المسبوق المسافر مع الإمام

- ‌حكم القصر بين البلدين المتباعدين عند اتصال البنيان

- ‌حكم إجابة النداء للمسافر النازل

- ‌كيفية صلاة المسافر إذا وصل قبل خروج الوقت

- ‌حكم صلاة المسافر خلف من يخالفه في النية

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

- ‌حكم دخول الجد لأم على الزوجة

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

الفصل: ‌ ‌الائتمام بالمقيم قال: [أو ائتم بمقيم]. وفيه حديث ابن عباس: (من السنة

‌الائتمام بالمقيم

قال: [أو ائتم بمقيم].

وفيه حديث ابن عباس: (من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم)، والمسافر إذا صلى وراء المقيم له صور: الصورة الأولى: أن يدخل معه في الصلاة من أولها، فهذا يتم صلاته، وعليه يتنزل ما ورد عن ابن عباس، وهو قوله:(من السنة أن يتم المسافر وراء المقيم).

الصورة الثانية: أن يدخل معه في الصلاة في أغلبها بحيث يتعذر عليه القصر، وصورة ذلك أن يدخل في الركعة الثانية من الظهر، فإنه في هذه الحالة يصعب عليه القصر، وكذلك أيضاً بالنسبة للركعة الثانية من العصر، أو الثانية من العشاء، فكل هذه يصعب عليه فيها أن يقصر، وإن كان هناك وجه ضعيف يقول: إذا دخل في الظهر يصلي وراءه، ثم يجلس بعد الركعة الثالثة للتشهد، وينتظر الإمام حتى يأتي بالرابعة ثم يتشهد مع الإمام ويسلم قياساً على صلاة الخوف، وهذا من أضعف الأقوال، وهو وجه شاذ عند أهل العلم رحمة الله عليهم.

الصورة الثالثة: أن يدخل وراء المقيم موافقاً له في صفة صلاته، كأن يدخل وراء المقيم في الركعتين الأخريين من الظهر، أو الركعتين الأخريين من العصر، أو الركعتين الأخريين من العشاء، فللعلماء فيه وجهان: فمنهم من قال: يتم.

وهذا مذهب الجمهور.

ومنهم من قال: إنه يقصر ويسلم؛ لأن الله أوجب عليه ركعتين، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وأحد الوجهين عند الشافعية، وهذا الوجه من القوة بمكان، فله أن يسلم مع الإمام؛ لأن الله أوجب عليه ركعتين، فإذا دخل ونوى القصر وسلم مع الإمام فلا حرج عليه.

الصورة الرابعة: أن يدخل وراء الإمام مدركاً ركعة واحدة، فهنا يضيف إليها ركعة، وقد قال به جمع من السلف رحمة الله عليهم، وبه يقول الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فقالوا: إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها ركعة ثانية ويسلم.

الصورة الأخيرة: أن لا يدرك شيئاً من الركعات، فيتمها صلاة سفرية، أي: يتمها ركعتين، وهذا إذا نوى وراء المقيم القصر، أما إذا لم ينو القصر فإنه بتمها صلاة حضرية وجهاً واحداً عند العلماء رحمة الله عليهم.

ص: 10