المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٦٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ فصل: صلاة المسافر [2]

- ‌تابع أحكام صلاة المسافر

- ‌حكم القصر في السفر المحرم

- ‌المسافة التي يقصر فيها المسافر

- ‌حكم القصر في السفر ومن أين يبتدئ به

- ‌حالات القصر والإتمام للمسافر

- ‌الإحرام بالصلاة حضراً ثم الشروع في السفر

- ‌الإحرام بالصلاة سفراً ثم دخول الحضر قبل تمامها

- ‌ذكر صلاة الحضر في السفر والعكس

- ‌الائتمام بالمقيم

- ‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

- ‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

- ‌ترك نية القصر حال الصلاة والشك فيها

- ‌نية الإقامة فوق أربعة أيام

- ‌المسافر الذي لا ينوي الإقامة ببلد

- ‌حكم سالك أبعد الطريقين ليقصر الصلاة، ومن تذكر صلاة سفرية في سفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم القصر لمن يسافر ويعود في نفس اليوم

- ‌حكم الانتقال من نية الفرض إلى النافلة والعكس

- ‌حكم تسليم المسبوق المسافر مع الإمام

- ‌حكم القصر بين البلدين المتباعدين عند اتصال البنيان

- ‌حكم إجابة النداء للمسافر النازل

- ‌كيفية صلاة المسافر إذا وصل قبل خروج الوقت

- ‌حكم صلاة المسافر خلف من يخالفه في النية

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

- ‌حكم دخول الجد لأم على الزوجة

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

الفصل: ‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

قال: [أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها].

إذا كنت على سفر فدخلت وراء إمام يتم فإنه يلزمك إتمام الصلاة على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله، فإن دخلت وراءه وأصابك عذر يوجب انفصالك عنه أو خروجك من الصلاة وراءه فإنك تخرج، وحينئذٍ يرد

‌السؤال

هل يجب عليك أن تقضيها أربعاً، بناء على أنك حينما دخلت وشرعت تعين عليك بالخطاب الشرعي أربع ركعات؛ لأنك نويت الإتمام، فأصبحت ذمتك مشغولة في الصلاة بأربع ركعات، أم أن العبرة بحالك عند الأداء، فإنه وجب عليك أن تتم لما كنت مع هذا الإمام، ولما فارقته أصبح حكمك سارياً على الأصل؟ فمن العلماء من اختار الوجه الأول، وقال: إنه لما دخل وراء الإمام المقيم فقد ألزم ذمته بأربع ركعات، فإذا ألزم ذمته بأربع ركعات فإنه ليس عندنا دليل على إسقاطها، وهو وإن كان إنما يلزمه إتمامها مدة اتصاله بالإمام لكن الذمة انشغلت بالأربع الركعات.

ولذلك قالوا: يلزمه أن يتم.

ومن العلماء من اختار الوجه الثاني فقالوا: لزمه الإتمام حال متابعته لهذا الإمام، وقد بطلت فرجع إلى الأصل، وبناء على ذلك يكون الواجب عليه أن يصلي قصراً لا أن يتم.

ولا شك أنه لو احتاط فهو أفضل.

ص: 12