المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإحرام بالصلاة سفرا ثم دخول الحضر قبل تمامها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٦٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ فصل: صلاة المسافر [2]

- ‌تابع أحكام صلاة المسافر

- ‌حكم القصر في السفر المحرم

- ‌المسافة التي يقصر فيها المسافر

- ‌حكم القصر في السفر ومن أين يبتدئ به

- ‌حالات القصر والإتمام للمسافر

- ‌الإحرام بالصلاة حضراً ثم الشروع في السفر

- ‌الإحرام بالصلاة سفراً ثم دخول الحضر قبل تمامها

- ‌ذكر صلاة الحضر في السفر والعكس

- ‌الائتمام بالمقيم

- ‌الائتمام بمن يشك في إقامته أو سفره

- ‌الإحرام بصلاة يلزمه إتمامها ثم بطلانها

- ‌ترك نية القصر حال الصلاة والشك فيها

- ‌نية الإقامة فوق أربعة أيام

- ‌المسافر الذي لا ينوي الإقامة ببلد

- ‌حكم سالك أبعد الطريقين ليقصر الصلاة، ومن تذكر صلاة سفرية في سفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم القصر لمن يسافر ويعود في نفس اليوم

- ‌حكم الانتقال من نية الفرض إلى النافلة والعكس

- ‌حكم تسليم المسبوق المسافر مع الإمام

- ‌حكم القصر بين البلدين المتباعدين عند اتصال البنيان

- ‌حكم إجابة النداء للمسافر النازل

- ‌كيفية صلاة المسافر إذا وصل قبل خروج الوقت

- ‌حكم صلاة المسافر خلف من يخالفه في النية

- ‌حكم الصلاة إلى غير القبلة

- ‌حكم دخول الجد لأم على الزوجة

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

الفصل: ‌الإحرام بالصلاة سفرا ثم دخول الحضر قبل تمامها

‌الإحرام بالصلاة سفراً ثم دخول الحضر قبل تمامها

قال: [أو سفراً ثم أقام].

مثاله: لو كان في السفينة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يصل إلى الشاطئ والميناء، فلما كبر تكبيرة الإحرام، أو شرع في الفاتحة إذا بالسفينة قد رست، فإننا إن نظرنا إلى دخوله في الصلاة فإنه مسافر ويتم ركعة واحدة، وإن نظرنا إلى ما آل إليه أمره فإننا نقول: يتمها بثلاث ركعات، فقالوا: في هذه الحالة يجب عليه إتمامها صلاة حضر؛ لأننا شككنا في كونه يستبيح الرخصة، والأصل أنه واجب عليه أن يتم أربع ركعات، فيجب عليه أن يصلي أربع ركعات تامة، وهذا -كما ذكرت- وجهه أن من شك في الرخصة وجب عليه الرجوع إلى الأصل؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على صحة هذه القاعدة، ومن هذه الأدلة:(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وهو إذا صلى في هذه الحالة ركعتين استراب؛ لأنه يشك هل الرخصة مطردة، أو ليست بمطردة.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (البر طمأنينة والإثم ريبة)، فوصف الشيء الذي فيه براءة الذمة وكمال الطاعة في البر بأنه لا ريبة فيه، وبناء على ذلك قالوا: يخرج من الريب، خاصة في الصلاة التي هي عماد الدين، ولها حظها في الإسلام، فينبغي له أن يخرج منها بما يوجب براءة ذمته على الوجه المعتبر.

ص: 8