المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرضية صلاة العيدين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة العيدين [2]

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتهما

- ‌تقديم الصلاة على الخطبة

- ‌تكبيراتها وحكم الرفع فيها

- ‌السنة في القراءة فيها

- ‌صفة الخطبة ومحلها وما يقول فيها

- ‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين

- ‌حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌من فاتته صلاة العيدين أو بعضها

- ‌التكبير المطلق والمقيد في العيدين وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌فرضية صلاة العيدين

- ‌وقت دعاء الاستفتاح في صلاة العيد

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌حكم من قدم القراءة على التكبيرات

- ‌حكم شهود الكفار صلاة العيد وغيرها مع المسلمين

- ‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة العيد

- ‌حكم الاكتفاء في العيد بخطبة واحدة

- ‌حكم من ترك التكبيرات في صلاة العيد عمداً

- ‌سجود التلاوة على الدابة في السفر

- ‌حكم من أحرم بالعمرة من غير ميقاته

- ‌صلاة راكب القطار والطائرة ونحوهما مع إسقاط بعض أركانها

- ‌حكم استخدام ماء زمزم لتنظيف الجهاز التناسلي تداوياً

- ‌المسبوق ومتابعة الإمام

- ‌محرمية الجد من جهة الأم لزوجة حفيده

- ‌استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة في السفر

الفصل: ‌فرضية صلاة العيدين

‌فرضية صلاة العيدين

‌السؤال

بماذا يجيب القائلون بأن صلاة العيدين فرض عين عن حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (هل عليّ شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع)؟

‌الجواب

حديث أبي طلحة في الصحيحين في قصة الأعرابي: (هل عليّ غيرها؟ قال: لا.

إلا أن تطوع) المراد به الفرض المصاحب لليوم، بمعنى أنه هل عليّ غيرها من الصلوات تكون في كل يوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (لا.

إلا أن تطوع)، وصلاة العيد ليست متكررة كل يوم، وإنما هي في العام مرة، ولذلك يقولون بوجوب ركعتي الطواف مع أنها من غير الصلوات الخمس، ولذلك لا تعارض بين قولنا بوجوب هذه الصلاة، وكذلك بوجوب غيرها من الصلوات التي ورد النص والأمر بها مع هذا الحديث الذي يُقصد به ما كان في اليوم بعينه، والله تعالى أعلم.

ص: 12