المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة العيدين [2]

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتهما

- ‌تقديم الصلاة على الخطبة

- ‌تكبيراتها وحكم الرفع فيها

- ‌السنة في القراءة فيها

- ‌صفة الخطبة ومحلها وما يقول فيها

- ‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين

- ‌حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌من فاتته صلاة العيدين أو بعضها

- ‌التكبير المطلق والمقيد في العيدين وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌فرضية صلاة العيدين

- ‌وقت دعاء الاستفتاح في صلاة العيد

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌حكم من قدم القراءة على التكبيرات

- ‌حكم شهود الكفار صلاة العيد وغيرها مع المسلمين

- ‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة العيد

- ‌حكم الاكتفاء في العيد بخطبة واحدة

- ‌حكم من ترك التكبيرات في صلاة العيد عمداً

- ‌سجود التلاوة على الدابة في السفر

- ‌حكم من أحرم بالعمرة من غير ميقاته

- ‌صلاة راكب القطار والطائرة ونحوهما مع إسقاط بعض أركانها

- ‌حكم استخدام ماء زمزم لتنظيف الجهاز التناسلي تداوياً

- ‌المسبوق ومتابعة الإمام

- ‌محرمية الجد من جهة الأم لزوجة حفيده

- ‌استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة في السفر

الفصل: ‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها

‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها

‌السؤال

كيف نجمع بين القول بأن صلاة العيد فرض عين، وبين قولهم: لا تقضى إذا فاتت؟

‌الجواب

قد يكون الشيء لازماً على الصورة التي وردت في الشرع، وهي صورة الجماعة ويسقط في غير الجماعة، وكأن صلاة العيد إنما شرعت على هذا الوجه، وهي بالجماعة، فإذا فاتت جماعتها فإنه في هذه الحال لا يطالب بالقضاء عند من يقول بعدم قضائها، وكان بعض السلف يقول: من فاتته صلاة العيدين يشرع له أن يصلي مع غيره كالصلاة المعروفة، وكان بعض الصحابة كـ ابن مسعود رضي الله عنه يأمر بعض مواليه أن يجمع بعض أهله ويصلي بهم إذا فاتته صلاة العيد، ويصلي بهم كصلاة الإمام، لكنه لا يخطب.

وقال بعضهم: على هذا الوجه فلو حضرت والإمام في التشهد تقوم وتأتي بركعتين، أو حضرت بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعتين على صفة ركعتي الإمام، وهذا الوجه لا يشترط الجماعة.

الوجه الثاني: من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي أربع ركعات، وهو محكي عن بعض السلف رحمة الله عليهم.

وبعضهم يرى أنه يصلي ركعتين نافلة مطلقة.

وكل هذه الأقوال لها وجه، ومن فعل بأي واحد منها فله سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر عليه، والله تعالى أعلم.

ص: 17