المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة العيدين [2]

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتهما

- ‌تقديم الصلاة على الخطبة

- ‌تكبيراتها وحكم الرفع فيها

- ‌السنة في القراءة فيها

- ‌صفة الخطبة ومحلها وما يقول فيها

- ‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين

- ‌حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌من فاتته صلاة العيدين أو بعضها

- ‌التكبير المطلق والمقيد في العيدين وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌فرضية صلاة العيدين

- ‌وقت دعاء الاستفتاح في صلاة العيد

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌حكم من قدم القراءة على التكبيرات

- ‌حكم شهود الكفار صلاة العيد وغيرها مع المسلمين

- ‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة العيد

- ‌حكم الاكتفاء في العيد بخطبة واحدة

- ‌حكم من ترك التكبيرات في صلاة العيد عمداً

- ‌سجود التلاوة على الدابة في السفر

- ‌حكم من أحرم بالعمرة من غير ميقاته

- ‌صلاة راكب القطار والطائرة ونحوهما مع إسقاط بعض أركانها

- ‌حكم استخدام ماء زمزم لتنظيف الجهاز التناسلي تداوياً

- ‌المسبوق ومتابعة الإمام

- ‌محرمية الجد من جهة الأم لزوجة حفيده

- ‌استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة في السفر

الفصل: ‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين

‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين

قال رحمه الله تعالى: [والتكبيرات الزوائد والوقف بينهما والخطبتان سنة].

أي: أنها ليست بواجبة ولازمة، وعلى هذا فلو نسي التكبير في صلاته فلا يلزمه سجود السهو، فلو أن الإمام قال: الله أكبر، ودخل ثم قال:(الحمد لله رب العالمين) فسها عن التكبير، فإنه لا يلزمه أن يسجد سجود السهو؛ لأن هذه التكبيرات الزوائد من السنة، وكذلك إذا قام من سجوده، فالتكبيرة الأولى تكبيرة انتقال، والخمس بعدها تعتبر من التكبيرات المسنونة، فإن فعلها أصاب، وإن تركها فإنه لا يلزم بتركها بسجود السهو؛ لأنها ليست بواجبة.

قوله: [والخطبتان سنة].

أي: كذلك الخطبتان سنة عنه صلى الله عليه وسلم لا تشترطان لصحة الصلاة، فلو أنه صلى ولم يخطب فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة، ولكن العلماء رحمة الله عليهم ينصون على أنه أساء بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المصنف رحمه الله ومن وافقه قالوا: إنه يتسامح في الخطبة، ولا تعتبر واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة حينما قام يخطب -كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة - فقال:(من شاء أن يقعد فليقعد، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف)، فخيرهم بين أن يقعدوا وبين أن ينصرفوا، فدل على أن الخطبة ليست بلازمة، ولكن هذا محل نظر عند العلماء رحمة الله عليهم؛ لأنه قد يكون الشيء لازماً في حق الإمام، ولكنه ليس بلازم في حق المأمومين.

ص: 7