المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسبوق ومتابعة الإمام - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة العيدين [2]

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتهما

- ‌تقديم الصلاة على الخطبة

- ‌تكبيراتها وحكم الرفع فيها

- ‌السنة في القراءة فيها

- ‌صفة الخطبة ومحلها وما يقول فيها

- ‌حكم تكبيرات صلاة العيدين وحكم الخطبتين

- ‌حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌من فاتته صلاة العيدين أو بعضها

- ‌التكبير المطلق والمقيد في العيدين وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌فرضية صلاة العيدين

- ‌وقت دعاء الاستفتاح في صلاة العيد

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌حكم من قدم القراءة على التكبيرات

- ‌حكم شهود الكفار صلاة العيد وغيرها مع المسلمين

- ‌تعارض قضاء صلاة العيد مع فرضيتها

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة العيد

- ‌حكم الاكتفاء في العيد بخطبة واحدة

- ‌حكم من ترك التكبيرات في صلاة العيد عمداً

- ‌سجود التلاوة على الدابة في السفر

- ‌حكم من أحرم بالعمرة من غير ميقاته

- ‌صلاة راكب القطار والطائرة ونحوهما مع إسقاط بعض أركانها

- ‌حكم استخدام ماء زمزم لتنظيف الجهاز التناسلي تداوياً

- ‌المسبوق ومتابعة الإمام

- ‌محرمية الجد من جهة الأم لزوجة حفيده

- ‌استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة في السفر

الفصل: ‌المسبوق ومتابعة الإمام

‌المسبوق ومتابعة الإمام

‌السؤال

إذا فاتتني ركعة من صلاة الجماعة، وكان الإمام في التشهد الأخير، فقرأت التشهد والصلوات الإبراهيمية، فهل يجوز لي أن أقول الدعوات التي تكون بعد التشهد وقبل السلام، علماً بأنه بقي لي ركعة؟

‌الجواب

يختار جمع من العلماء رحمهم الله أن المسبوق إذا كان وراء الإمام أنه يفعل كفعله، وبناء على ذلك يتفرع على هذا الأصل أنك لو فاتتك -مثلاً- ركعة من صلاة المغرب، ثم قام الإمام بعد التشهد الأول وقمت معه إلى الركعة الثانية بالنسبة له فإنك ترفع يديك حذوا أذنيك أو منكبيك؛ لأن العبرة به لا بك، لأجل شعار الجماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام:(إنما جعل الإمام ليؤتم به)، فقصد المتابعة في الصورة والحال، وهذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإذا انفصلت عنه فإنك في هذه الحال تكون في حكم المنفرد، فكأنهم يرون أنه في حكم المنفرد عند الانفصال، وعلى هذا فإنك إذا جلست للتشهد الأخير بالنسبة للإمام وليس بالنسبة لك فإنه يشرع أن تصاحبه، وهذا أقوى، بدليل أنك تقرأ التشهد والتشهد ليس بلازم عليك في الأصل، فدل هذا على أنك قرأت التشهد لموافقة الإمام، فمن هنا تتم التشهد إلى تمامه وكماله، والله تعالى أعلم.

ص: 25