المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌أحكام صلاة الكسوف

- ‌صلاة الكسوف من صلوات الرهبة

- ‌مناسبة تأخر باب صلاة الكسوف إلى نهاية كتاب الصلاة

- ‌الدلائل والبراهين الجلية لكسوف الشمس والقمر

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌صفة القراءة في الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

- ‌صفة السجود في الركعة الأولى

- ‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

- ‌تأثر طول الصلاة وقصرها بانجلاء الكسوف

- ‌اشتراك الشمس والقمر في صفة الصلاة

- ‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

- ‌الأمور المشروعة مع الصلاة عند الكسوف والخسوف

- ‌حكم الزيادة على الركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

- ‌موضع الدعاء المشروع عند حدوث الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌الكسوف آية يخوف الله بها عباده، وهي مسألة حسابية فلكية

- ‌حكم صلاة الكسوف لمن سمع به في أرض ولم يكن ببلده

- ‌حكم المناداة بالصلاة عند حدوث الكوارث من زلازل وصواعق

- ‌حكم القراءة من المصحف للإمام في صلاة الكسوف

- ‌حكم رفع الصوت بالقراءة في الصلاة السرية

- ‌حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة

- ‌موضع الاعتكاف لمن نذرت أن تعتكف أسبوعاً

- ‌حكم إزالة شعر الحاجبين إذا طال وكان مؤذياً

- ‌كيفية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

- ‌محرمية الرجل لحليلة ولده مؤبدة

- ‌حكم تسليم المؤتم قبل التسليمة الثانية للإمام

الفصل: ‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

قال المصنف رحمه الله: [ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم].

قوله: (ثم يصلي الثانية كالأولى) أي: كصفة الأولى، وقوله:(ولكن دونها في كلٍّ) في الطول، فيكون قيامه الأول من الركعة الثانية دون قيامه الأول من الركعة الأولى، ويكون قيامه الثاني من الركعة الثانية دون قيامه الثاني من الركعة الأولى، فهذا هو الهدي الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته في الكسوف، وهو ثابت في حديث أم المؤمنين عائشة، وحديث عبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع.

قوله: [ثم يتشهد ويسلم].

في صفة التشهد عند زوال الكسوف خلاف بين العلماء: فقال بعض العلماء: إن كانت الشمس قد تجلت وانكشفت فإنه يخفف التشهد؛ لأنه زال السبب والموجب فيخففه.

وقال بعض العلماء: يتشهد على ما هو معتاد له ولا يتجوّز.

ص: 12