المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌أحكام صلاة الكسوف

- ‌صلاة الكسوف من صلوات الرهبة

- ‌مناسبة تأخر باب صلاة الكسوف إلى نهاية كتاب الصلاة

- ‌الدلائل والبراهين الجلية لكسوف الشمس والقمر

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌صفة القراءة في الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

- ‌صفة السجود في الركعة الأولى

- ‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

- ‌تأثر طول الصلاة وقصرها بانجلاء الكسوف

- ‌اشتراك الشمس والقمر في صفة الصلاة

- ‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

- ‌الأمور المشروعة مع الصلاة عند الكسوف والخسوف

- ‌حكم الزيادة على الركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

- ‌موضع الدعاء المشروع عند حدوث الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌الكسوف آية يخوف الله بها عباده، وهي مسألة حسابية فلكية

- ‌حكم صلاة الكسوف لمن سمع به في أرض ولم يكن ببلده

- ‌حكم المناداة بالصلاة عند حدوث الكوارث من زلازل وصواعق

- ‌حكم القراءة من المصحف للإمام في صلاة الكسوف

- ‌حكم رفع الصوت بالقراءة في الصلاة السرية

- ‌حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة

- ‌موضع الاعتكاف لمن نذرت أن تعتكف أسبوعاً

- ‌حكم إزالة شعر الحاجبين إذا طال وكان مؤذياً

- ‌كيفية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

- ‌محرمية الرجل لحليلة ولده مؤبدة

- ‌حكم تسليم المؤتم قبل التسليمة الثانية للإمام

الفصل: ‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

قال المصنف رحمه الله: [ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى].

أي: ثم يرفع بعد الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

ثم بعد ذلك يقرأ ثانية، واختلف العلماء: فقال بعضهم: يستفتح بالتعوذ، ثم بعد ذلك يشرع في القراءة.

وقال بعضهم: يشرع في القراءة مباشرة لأنه اتصال، والفصل في الركوع لا يضر، وهذا مفرع على مسألة الفصل بالركوع والسجود هل هو فصل فتشرع الاستعاذة، أو ليس بفصل فلا تشرع الاستعاذة؟ والصحيح أنه تشرع الاستعاذة، فيستعيذ لظاهر قوله سبحانه وتعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل:98]، فيشرع له أن يستعيذ عند ابتداء قراءته بعد رفعه من الركوع الأول من الركعة الأولى.

قوله: (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى)، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يخفف ما يلي عما قبله، ولذلك تجد النفوس أقوى في الأولى، وتقوى على الركوع الأول وعلى القيام الأول أكثر من قدرتها على ما بعده، وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حسن فقهه وإمامته بالناس صلوات الله وسلامه عليه، فإن النفوس تضعف وتدركها سآمة العبادة، ولذلك جعل صدرها وأولها أشق وأطول، حتى يكون ما بعدها أخف، فترتاح النفوس، وتقوى على هذه الإطالة ولا تملها.

فبناء على هذا يشرع للإمام أن يحزر السور، وأن يحزر الآيات التي يريد قراءتها، فليست العبرة بعدد الآيات وقصر الفصل، ولكن العبرة بسلاسة القراءة؛ فإنه ربما تكون الآيات طويلة ولكنها سهلة سلسلة في قراءته، بحيث يمكنه أن يقرأها في أقصر وقت أكثر من غيرها؛ لأن هذا يرجع إلى الحروف وإلى الكلمات ومخارجها وصعوبة قراءتها، فلذلك يختار من المقاطع ويرتبها حتى يكون ذلك أدعى لإصابته للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قيامه الثاني دون قيامه الأول.

قال المصنف رحمه الله: [ثم يركع فيطيل وهو دون الأول].

هذا هو الركوع الثاني من الركعة الأولى، ولكنه دون الركوع الأول، والصحيح أن هذين الركوعين يشرع فيهما الإطالة، خلافاً لمن قال من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع: إنه لا يشرع أن يطيل.

والسنة تدل على الإطالة فيه، ففي الحديث:(فأطال)، وفي رواية:(ركع فلم يكد يرفع) من طول ركوعه عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

فعلى العموم فإن السنة أن يطيل في ركوعه الثاني، ولكن يكون دون الركوع الأول.

قال رحمه الله تعالى: [ثم يرفع].

يرفع من ركوعه الثاني في الركعة الأولى، ثم إذا رفع لا يطوّل، فإذا رفع من الركوع الثاني من الركعة الأولى يكون قيامه كالمعتاد، فيقول مثلاً:(ربنا ولك الحمد)، وإن شاء أن يصيب السنة قال: (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

) إلى آخر هذا الدعاء، أو يقول:(حمداً كثيراً طيباً، مباركاً فيه)، ثم يسجد.

ص: 10