المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌أحكام صلاة الكسوف

- ‌صلاة الكسوف من صلوات الرهبة

- ‌مناسبة تأخر باب صلاة الكسوف إلى نهاية كتاب الصلاة

- ‌الدلائل والبراهين الجلية لكسوف الشمس والقمر

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌صفة القراءة في الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

- ‌صفة السجود في الركعة الأولى

- ‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

- ‌تأثر طول الصلاة وقصرها بانجلاء الكسوف

- ‌اشتراك الشمس والقمر في صفة الصلاة

- ‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

- ‌الأمور المشروعة مع الصلاة عند الكسوف والخسوف

- ‌حكم الزيادة على الركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

- ‌موضع الدعاء المشروع عند حدوث الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌الكسوف آية يخوف الله بها عباده، وهي مسألة حسابية فلكية

- ‌حكم صلاة الكسوف لمن سمع به في أرض ولم يكن ببلده

- ‌حكم المناداة بالصلاة عند حدوث الكوارث من زلازل وصواعق

- ‌حكم القراءة من المصحف للإمام في صلاة الكسوف

- ‌حكم رفع الصوت بالقراءة في الصلاة السرية

- ‌حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة

- ‌موضع الاعتكاف لمن نذرت أن تعتكف أسبوعاً

- ‌حكم إزالة شعر الحاجبين إذا طال وكان مؤذياً

- ‌كيفية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

- ‌محرمية الرجل لحليلة ولده مؤبدة

- ‌حكم تسليم المؤتم قبل التسليمة الثانية للإمام

الفصل: ‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

قال المصنف رحمه الله: [ثم يركع طويلاً].

أي: بعد انتهاء قراءته يركع طويلاً، وهذا أصح الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم، ويقول بعض العلماء: إنه يقارب القراءة، للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ركوعه قريباً من قيامه، فيطيل في ركوعه حتى يقارب القيام، أو يكون دون ذلك.

قوله: [ثم يرفع].

أي: ثم يرفع من الركوع، وهذا الركوع هو الذي تدرك به الركعة الأولى، فمن أدرك هذا الركوع فإن صلاته تامة، ولو جاء بعد رفع الإمام من هذا الركوع وأدرك الركوع الثاني فإنه يلزمه قضاء ركعة كاملة بركوعين، فهذا الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة الأولى؛ لأنها ركعتان، وبناء على ذلك فإن العبرة بالركعة الأولى وركوع الركعة الأولى، فإن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوعه الأول من الركعة الأولى فإنه يعتبر مدركاً للصلاة كاملة، أما لو رفع الإمام وأدركه في الرفع، أو أدركه في الركوع الثاني من الركعة الأولى، فإنه يلزمه قضاء ركعة كاملة، وتكون بركوعين على نفس الصفة التي فاتته.

ص: 9