المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌أحكام صلاة الكسوف

- ‌صلاة الكسوف من صلوات الرهبة

- ‌مناسبة تأخر باب صلاة الكسوف إلى نهاية كتاب الصلاة

- ‌الدلائل والبراهين الجلية لكسوف الشمس والقمر

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌صفة القراءة في الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

- ‌صفة السجود في الركعة الأولى

- ‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

- ‌تأثر طول الصلاة وقصرها بانجلاء الكسوف

- ‌اشتراك الشمس والقمر في صفة الصلاة

- ‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

- ‌الأمور المشروعة مع الصلاة عند الكسوف والخسوف

- ‌حكم الزيادة على الركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

- ‌موضع الدعاء المشروع عند حدوث الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌الكسوف آية يخوف الله بها عباده، وهي مسألة حسابية فلكية

- ‌حكم صلاة الكسوف لمن سمع به في أرض ولم يكن ببلده

- ‌حكم المناداة بالصلاة عند حدوث الكوارث من زلازل وصواعق

- ‌حكم القراءة من المصحف للإمام في صلاة الكسوف

- ‌حكم رفع الصوت بالقراءة في الصلاة السرية

- ‌حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة

- ‌موضع الاعتكاف لمن نذرت أن تعتكف أسبوعاً

- ‌حكم إزالة شعر الحاجبين إذا طال وكان مؤذياً

- ‌كيفية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

- ‌محرمية الرجل لحليلة ولده مؤبدة

- ‌حكم تسليم المؤتم قبل التسليمة الثانية للإمام

الفصل: ‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

‌السؤال

إذا انتهت الصلاة ولم ينجل الكسوف، فهل يبقى في مصلاه ويذكر الله، أم يصلي مرة أخرى؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فالمشروع هو صلاة واحدة؛ لأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم ينجل فإنه يستكثر من الاستغفار، ولا حرج أن يصلي الصلوات العامة التي هي النفل المطلق تقرباً إلى الله عز وجل.

والله تعالى أعلم.

ص: 19