المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌أحكام صلاة الكسوف

- ‌صلاة الكسوف من صلوات الرهبة

- ‌مناسبة تأخر باب صلاة الكسوف إلى نهاية كتاب الصلاة

- ‌الدلائل والبراهين الجلية لكسوف الشمس والقمر

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌صفة القراءة في الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة الركوع الأول من الركعة الأولى

- ‌صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى

- ‌صفة السجود في الركعة الأولى

- ‌صفة الركعة الثانية مع التشهد والتسليم من صلاة الكسوف

- ‌تأثر طول الصلاة وقصرها بانجلاء الكسوف

- ‌اشتراك الشمس والقمر في صفة الصلاة

- ‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

- ‌الأمور المشروعة مع الصلاة عند الكسوف والخسوف

- ‌حكم الزيادة على الركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع بعد انتهاء الصلاة وعدم انجلاء الكسوف

- ‌موضع الدعاء المشروع عند حدوث الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌الكسوف آية يخوف الله بها عباده، وهي مسألة حسابية فلكية

- ‌حكم صلاة الكسوف لمن سمع به في أرض ولم يكن ببلده

- ‌حكم المناداة بالصلاة عند حدوث الكوارث من زلازل وصواعق

- ‌حكم القراءة من المصحف للإمام في صلاة الكسوف

- ‌حكم رفع الصوت بالقراءة في الصلاة السرية

- ‌حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة

- ‌موضع الاعتكاف لمن نذرت أن تعتكف أسبوعاً

- ‌حكم إزالة شعر الحاجبين إذا طال وكان مؤذياً

- ‌كيفية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

- ‌محرمية الرجل لحليلة ولده مؤبدة

- ‌حكم تسليم المؤتم قبل التسليمة الثانية للإمام

الفصل: ‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

‌الأحوال التي لا تشرع فيها صلاة الكسوف

قال رحمه الله تعالى: [وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل].

في مثل هذه الحالات قال الإمام النووي وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم: لا يصلي؛ لأنها إذا غابت يكون قد ذهب سلطانها.

والسنة تقوي هذا القول؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)، وإذا غابت فقد ذهب سلطانها، وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس والقمر قد خسف فلا تصلى صلاة الخسوف، والعبرة بالشمس لا بالقمر.

قال رحمه الله تعالى: [أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل].

قوله: (أو كانت) أي: وقعت وحصلت، وقوله:(آية غير الزلزلة) الآيات مثل الصواعق والرياح الشديدة والزلازل، فإنها تنتاب الناس فجأة، فتارة تهب عليهم الرياح وهم لا يشعرون، أو تأتيهم الصواعق في أثناء نزول المطر فيباغتون بها، فإذا وقعت بشكل يزعج منه ويخاف منه يفر إلى الصلاة، وللعلماء رحمة الله عليهم في الصلاة عند الآيات غير الكسوف وجهان: فمن أهل العلم من يقول: يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في كل آية فيها خوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا)، فجعل الصلاة مرتبة على الخوف، قالوا: فكل شيء فيه خوف يشرع أن يصلى له صلاة الكسوف، كما لو كثرت الصواعق، أو أصبحت الرعود قوية جداً بحيث تزعج وتحدث الرهبة والخوف عند الناس، أو كانت في منتصف الليل والناس على ضجعة فجاءتهم على شكل مفزع، فحينئذٍ يشرع أن يصلوا صلاة الكسوف.

ويختار هذا القول بعض الأئمة، ويميل إليه الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع.

ومن أهل العلم من قال: لا يشرع أن تصلى صلاة الكسوف إلا فيما ورد فيه النص من كسوف الشمس وخسوف القمر، أما كسوف الشمس فلفعله عليه الصلاة والسلام، وأما خسوف القمر فلقوله:(فإذا رأيتم هذا فصلوا وادعوا)، فشرّك بينهما.

والصحيح أن هذه الصلاة لا تشرع إلا في الكسوف والخسوف، والزلزلة لا يصلى فيها؛ لأن الأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف، فالقول بجواز الصلاة للزلزلة ضعيف، إلا أنه يجوز أن يصلي الناس صلاة عامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنه:(كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة)، فلو أن الرعود أو الصواعق أصابت الناس أو حدثت الزلزلة فكل إنسان يصلي ويفزع إلى الله عز وجل بالصلاة.

ص: 15